ملازما لاحتمال العقاب. ومنه علم حال التجري فإنه إنما يصح إذا كان على فرض مصادفة للواقع منجزا له حتى يكون تركه على فرض مخالفته للواقع تجريا.
ومنها: ما عن بعض أجلة العصر (1) وهو قياس العلم بوجوب الأقل لنفسه أو لغيره بقيام الحجة الشرعية على الطريقية المحضة وتنجيز الواقع على تقدير المصادفة، قائلا ب " أن العلم بالتكليف المتعلق بالأقل لما لم يعلم كونه مقدميا أو نفسيا يجب عند العقل موافقته، لأنه لو كان نفسيا لم يكن له عذر في تركه كما في التكاليف الطريقية، حيث إن وجوب امتثالها عند العقل من جهة احتمال مصادفتها للواقع وأن المكلف على هذا التقدير لم يكن معذورا " هذا. وحاصله أن ملاك الانحلال قيام الحجة الشرعية أو العقلية في بعض الأطراف لاشتراكهما في العلم باستحقاق العقاب على تقدير لا على جميع التقادير.
وفيه: ان ضم الوجوب الغيري إلى الوجوب النفسي هنا أجنبي عن العلم باستحقاق العقاب على تقدير النفسية، بل العلم به على تقدير إن كان لأجل العلم الاجمالي بوجوب الأقل نفسيا أو بوجوب الأكثر نفسيا فدعواه صحيحة إلا أنه لا يعقل أن يكون تأثير العلم في طرف مانعا عن تأثيره في طرف اخر مع تساوى نسبته إليهما، وإن كان لأجل احتمال وجوب الأقل نفسيا فقط، فدعوى العلم بالعقاب على تقدير المصادفة غير صحيحة، إذ لا دليل على منجزية الاحتمال، وهذا هو الفارق بين الاحتمال الناشئ من الحجة الشرعية القائمة على بعض الأطراف والاحتمال هنا، لان الطريق الموجب للاحتمال مقطوع الحجية والمنجزية على تقدير المصادفة، دون الاحتمال هنا. وقد عرفت أن ضم احتمال الوجوب الغيري لا يجدى في العلم بالعقاب على تقدير. ومنه تعرف الفرق بين المقيس والمقيس عليه من وجهين:
أحدهما: من حيث المقتضى فان المقتضى للمنجزية في الحجة الشرعية موجود وفي الاحتمال هنا غير موجود، وضم احتمال الوجوب الغيري لا يوجب