اختياري لا يخرج المترتب عليه عن كونه مقدورا بالواسطة بسبب عدم اختيارية شرطه كما في " القاء النار " بالاختيار فان يبوسة المحل شرط فإذا حصل اليبوسة لا بالاختيار ولو بسبب النار لم يكن الاحراق المترتب على الالقاء خارجا عن الاختيار ومن الواضح أن المقتضي الاختياري، يكون مقتضاه اختياريا ولو كانت شرائط تأثيره غير اختيارية.
وأما الثاني: فإن كان عدم مقدورية الضرر لعدم كون معداته جميعا اختيارية فقد عرفت أنه لا يجب أن يكون شرط تأثيره اختياريا فضلا عن معده، ولذا لا شبهة في أنه إذا تقدم المعد الغير الاختياري ثم وجد المعد الاختياري كان المعلول المترتب عليهما اختياريا وإن كان عدم المقدورية لمكان تأخر المعد الغير الاختياري الذي يترتب عليه الضرر.
ففيه: أن المناط تحقق التسبيب سواء تقدم المعد الغير الاختياري أو تأخر فتأجيج النار فيما إذا كان علو الهواء مترقبا يوجب الاستناد كما في التأجيج في صورة علو الهواء الموجب لإلقاء النار على الحطب مثلا، وإن لم يكن الهواء عاليا، ولا في معرض العلو فلا تسبيب إلى الاحراق، وإن اتفق علو الهواء فلا يدور التسبيب مدار اختيارية المعدات العرضية جميعا ولا مدار تأخر المعد الاختياري الذي يترتب عليه المعلول.
إذا عرفت ذلك فاعلم إذا تحقق التسبيب إلى الضرر سواء كان بايجاد مقتضيه أو بايجاد شرطه، أو بايجاد معده كان مستتبعا لما يناسبه من الحكم تكليفا أو وضعا دون ما إذا لم يتحقق التسبيب وإن أوجد المقتضى، أو الشرط، أو المعد وليست العلة التوليدية قسما آخر من العلة في قبال المقتضى والشرط والمعد.
ومنه يتضح أن الموارد التي يتوهم فيها استناد الضرر، ومع ذلك لا يقولون فيه بالضمان مثلا خارجة عن الضابط المذكور.
منها، ما إذا وعده بشئ على أن يهب ماله لرحمه فوهب ورجع الواعد عن