وبالإضافة إلى ما فيه الغرض وهو قيام العبد مقام الانقياد للمولى وفعلية ما فيه بالقوة من السعادة والشقاوة لا بأس بالأمر به، حيث لم يلزم منه عدم تبعية الحكم لمصلحة في متعلقه لكنه لا بعث بالنسبة إليه واقعا أيضا لوجهين.
أحدهما: انه بعد ظهور الانشاء في البعث الحقيقي كفى به داعيا في نظر المكلف فيحكم العقل بلزوم الامتثال فيحصل به الغرض المولوي، وهو قيامه مقام الامتثال، ومع حصول الغرض من البعث في نظر المكلف لا موجب للبعث الواقعي نحو تحصيل الانقياد.
وثانيهما: أن الانشاء بداعي جعل الداعي واقعا إلى الانقياد بعنوانه غير معقول، فان انقداح الداعي إلى المجهول عنوانه المبعوث إليه محال فجعل الداعي محال، وقد عرفت أن ايصال البعث نحو الانقياد بعنوان يلزم منه المحذوران المزبوران، فراجع.
وأما عن الأمر الصادر على نحو التقية فنقول إن التقية، تارة في الأمر، وأخرى في الفعل المأمور به، وبعبارة أخرى تارة يكون الأمر من باب التقية وأخرى يكون الأمر بالتقية، فعلى الأول لا أمر حقيقة بذات الوضوء الخاص مثلا بل إما أمر حقيقة بغيره بنحو التورية أولا أمر حقيقة بشئ أصلا بل يقصد مجرد التلفظ أو مع معناه الانشائي المفهومي بداعي حفظ نفسه المقدسة عن شر المخالف.
وعلى الثاني فالأمر حقيقي منبعث عن مصلحة في الفعل لا بذاته، بل من حيث إنه ينحفظ به نفس المكلف أو عرضه أو ماله فلم يلزم عدم تبعية الأمر الحقيقي للمصلحة في متعلقه في شئ من الفرضين.
وأما عن الأوامر التعبدية فتحقيق القول فيها أن ذوات الافعال التعبدية لها مصالح خاصة قائمة بنفسها من باب قيام المقتضى بالمقتضي، وإن الشرائط ومنها قصد القربة إما من مصححات فاعلية الفاعل أو من متممات قابلية القابل، فهي ليست دخيلة في مرحلة الاقتضاء، ومن علل قوام المقتضي، والا لكان جزء لا شرطا، بل دخيلة في فعلية المقتضى من المقتضي والشوق إلى الفعل باعتبار