للعقوبة، لان الاحتياط بعنوانه ليس الا لأجل التحفظ على الواقع، وعلى الغرض المترقب منه، فاحتمال النفسية بالمعنى المعروف بلا وجه كما أنه ليس الامر به مقدميا إذ ليس فعل محتمل الوجوب ولا ترك محتمل الحرمة مقدمة لوجود الواجب الواقعي، أو ترك الحرام الواقعي، بل عينه خارجا على تقدير المصادفة ولغو على تقدير عدمها، فلا اثنينية على أي تقدير فيدور الامر بين كونه طريقيا بداعي تنجيز الوقع أو ارشاديا بداعي اظهار رشد المكلف وخيره في الفعل أو الترك، فلا يتنجز به الواقع المجهول بل لا بد في تنجيزه من التماس منجز آخر، فينحصر تنجيز الواقع المجهول بالامر بالاحتياط في جعله طريقيا بالمعنى المذكور، وبعد رفع اليد عن ظهور الامر في الحقيقي المنحصر في النفسي والمقدمي، لا تعين للامر بسائر الدواعي ولا شاهد يعين كونه طريقيا لو لم يكن فيما ورد في المقام شاهد على الارشادية.
وهذا البيان في منع امكان الاستدلال أولى مما في المتن (1) نقلا عن الشيخ الأعظم - قدس سره - في رسالة البراءة (2) من أن الامر بالاحتياط ليس نفسيا إذ صريح الاخبار إرادة الهلكة المترتبة على الحرام الواقعي لا المترتبة على مخالفة الامر بالاحتياط، وليس مقدمة للتحرز عن العقاب على الواقع المجهول، لأنه مستلزم لترتب العقاب على الواقع المجهول وهو قبيح.
وفيه: ان المانع المذكور عن النفسية انما هو في اخبار التوقف دون اخبار الاحتياط بل المانع ما قدمناه، واما ايجاب الاحتياط مقدمة لا مقدميا فهو انما يقبح إذا لم يكن الامر المزبور بداعي تنجيز الواقع، فإنه مستلزم لترتب العقاب على الواقع المنجز بهذا الامر لا على الواقع المجهول بما هو مجهول، مع أن جعل ايجاب الاحتياط مقدما للتحرز عن عقاب الواقع المجهول لا بد من أن يكون بداع من الدواعي، والا لكان محالا في نفسه، فإذا لم يفرض كونه نفسيا