72 - قوله: وأما صحة الالتزام بما أدى إليه من الاحكام (1) الخ:
توضيحه، أن تحريم العمل بالظن من حيث الاستناد قلبا والاسناد قولا إما بملاحظة إن جواز الاستناد والإسناد من مقتضيات الحجية واثارها فيستكشف بطريق الآن عدم الحجية بعدم اثارها، وإما بملاحظة أن وجوب العمل بالظن ليس إلا وجوب الإلتزام بمؤدى الظن ومع عدم الدليل عليه يحرم الإلتزام بالحكم بالأدلة الأربعة.
فإن كان بملاحظة الأول، ففيه: أن الحجية إن كانت بمعنى تنجيز الواقع على تقدير ثبوته فليس هنا حكم شرعي محرز حتى يكون القطع بالحجية موجبا لترتب جواز الإسناد والاستناد كي يستكشف عدمها بعدمهما عند الشك فيها.
وإن كانت بمعنى انشاء الحكم المماثل، فمن البين أن الواصل نفس الحكم المماثل دون الواقع فإنه بالحقيقة غير واصل، فلا يترتب جواز الإسناد والاستناد بالنسبة إلى الواقع على القطع بالتعبد به حتى يستكشف عدمه من عدمهما في صورة الشك، مع أن جواز الإسناد والاستناد ليسا من اثار الواقع المعلوم ومقتضياته.
بل الاسناد في صورة القطع بالواقع صدق وهو جائز، وفى صورة القطع بعدمه كذب وهو حرام، وفي صورة الشك فيه افتراء وهو حرام أيضا، فكون القطع به محققا للصدق وبعدمه محققا للكذب، وعدمه مط محققا للافتراء أمر، وترتب أحكام هذه الأمور على الواقع بلحاظ حالاته المزبورة أمر اخر، وكذا الاستناد في صورة القطع به نحو من الانقياد وفي صورة عدمه مطلقا تشريع، لا أن جوازه تارة، وحرمته أخرى، من مقتضيات الواقع وآثاره بلحاظ شؤونه وأطواره.
وإن كان بملاحظة الثاني، ففيه: أن الحجة ليست بمعنى وجوب الإلتزام