لم يعقل جريان الاشتداد فيها، فان شرطه (1) الوحدة وليس هنا وجود واحد من مقولة حتى يتحرك من حد إلى حد فلا يعقل هيئة اتصالية حقيقية ولا اعتبارية لاجزاء الصلاة.
فان قلت: ما ذكرت من التبعية انما هو في الأمور الانتزاعية التابعة لمناشئ انتزاعها في الوحدة والتعدد فلم لا يكن من الاعتبارات المختصة، فكما أن الصلاة واحدة بالاعتبار إما لوحدة الغرض وإما لوحدة الطلب فلتكن واحدة باعتبار آخر وهو وحدة العنوان الاعتباري المنطبق على المجموع لا على كل جزء حتى لا يلزم الخلف من فرض وحدة العنوان.
قلت: فمع تخلل هذا المسمى بالقاطع لا يتحقق العنوان من رأس، فإنه فرض انطباقه على المجموع فلا واحد حتى يقطعه ويزيل (2) الاتصال الحقيقي أو الاعتباري إلا أن يقتصر على هذا المقدار من الفرق بين المانع والقاطع، وهو أن الشئ المتخلل إذا كان مقتضيا لما ينافي أثر الجزء فهو مانع، وإذا كان ضدا بنفسه للامر الاعتباري فيمنع عن تحققه لا عن تأثيره فهو قاطع، ومع هذا كله فالالتزام بالقاطع المقابل للمانع ولو بهذا المعنى بل ملزم بلا القاطع سنخ من المانع، فان المانع، إذا كان مقارنا للشئ أو لأول العمل كان دافعا محضا، وإذا كان بعده كان رافعا محضا، وإذا كان في أثنائه كان رافعا لما سبقه ودافعا لما لحقه. وهذا الاعتبار اختص المانع الواقع في أثناء العمل بالقاطع، والحدث المقارن لأول الصلاة مانع دافع، والواقع في أثنائه قاطع والواقع بعد الوضوء ناقض له ورافع لاثره.
ثم إن هذا كله في استصحاب الصحة من حيث المانع أو القاطع. وأما جريان الأصل في المانع - سواء كان الشك في مانعية أمر موجود أو وجود المانع - فتحقيق القول فيه، أما إذا كان الشك في المانعية فلا أصل فيها. بيانه: أن المعروف