حكم المستثنى منه وينفى عنه حكم الخاص بالمضادة لا بنفي حكمه بنفي عنوانه، هذا ما بنى شيخنا العلامة الأستاذ - قدس سره - في فقهه وأصوله (1) وقد بينا في مبحث العام والخاص من مباحث الجزء الأول من الكتاب (2) بأنه لا يخلو عن محذور، لان تلك العناوين الباقية تحت العام ليست مأخوذة في موضوع الحكم حتى يكون التعبد بها تعبدا بحكمها لينفى حكم الخاص بالمضادة ومعنى ثبوت الحكم لافراد العام بأي عنوان كانت هو عدم دخل عنوان من تلك العناوين وجودا ولا عدما في موضوعيتها للحكم لا دخلها بأجمعها في موضوع الحكم، ولذا التجئنا إلى إصلاحه بتقريب آخر ذكرناه هناك وهو أن دليل العام يدل بالمطابقة على ثبوت الحكم لجميع أفراد موضوعه بعنوان نفسه، ويدل بالالتزام على عدم منافاة عنوان من العناوين الطارئة لحكمه، حيث إنه حكم فعلى تام الحكمية لا حكم لذات الموضوع من حيث عنوانه بحيث لا يأبى عن لحوق حكم اخر له بعنوان اخر يطرأ عليه، وشأن دليل المخصص إثبات منافاة عنوان خاص لحكم العام، ولأخصيته وأقوائيته في الكشف يقدم على العام ويخصصه ومن جملة العناوين التي هي باقية تحت المدلول الالتزامي العنوان المبائن لعنوان الخاص، بداهة عدم مجامعة العدم المحمولي والوجود الرابطي، فحيث إن العام يدل بالالتزام على أنه لا حكم له ولا لغيره من العناوين إلا حكم العام فهو ينفى حكم الخاص عن هذا العنوان بالمناقضة لا بالمضادة، بالالتزام لا بالمطابقة (3) هذا بعض الكلام فيما يناسب المقام.
(٥١٠)