منجز كذلك السنة الواقعية متنجزة، فإذا كان موضوع العلم بحيث ينطبق على الخبر صح البحث عن كون الخبر منجزا، وإذا لم ينطبق إلا على السنة الواقعية لزم البحث عن تنجز السنة بالخبر.
نعم، جعل البحث في ثبوت السنة تعبدا أولى من تنجزها بالخبر، لأن الثبوت التعبدي بالإضافة إلى السنة كالوجود إلى الماهية والتنجز بالنسبة إليها كالعرض بالنسبة إلى الموضوع، فالثبوت التعبدي أشد مساسا بالنسبة من التنجز بل التنجز أكثر مساسا بالخبر حيث إنه وصف مجعول ابتداء للخبر فتدبر.
95 - قوله: مع أنه لازم لما يبحث عنه في المسألة (1) الخ:
هذا لا يجرى بناء على الحجية بمعنى كون الخبر بحيث تنجز الواقع، إذ لا ثبوت تعبدي هنا وانما الثابت هي السنة بوجودها الحقيقي عند مصادفة الخبر لها، وانما يجرى بناء على انشاء الحكم المماثل كما هو مبنى الدعوى، وذلك إنما هو بلحاظ لسان الدليل، حيث إن تصديق العادل وسماع قوله ليس عين وجوب صلاة الجمعة بل لازمه وجوب ما أخبر بوجود العادل، فالحكم المماثل لازم ما هو لسان الدليل وهو المبحوث عنه لا وجوب صلاة الجمعة، ولذا تكون المسألة أصولية لا فقهية حيث لا تعلق للحجية بحكم العمل بلا واسطة، بل هي وحكم العمل متلازمان وإن كان التلازم بنحو الكناية لا بنحو الجد.
وهذا المقدار من التوسيط كاف في مقام الاستنباط ويخرج به عن تطبيق الحكم الكلى على مورده، والتحقيق: أن هذه المعنى وان أمكن الالتزام به في جعل المسألة أصولية لا فقهية لكنه لا يجدى في دعوى انه لازم الحجية، لما عرفت من أن الحكم المماثل له ثبوت تحقيقي لا تعبدي تنزيلي بل ماله ثبوت تعبدي نفس السنة لا لازمها.