التحقيق في الكشف والحكومة 144 - قوله: لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد (1) الخ:
قد ذكرنا في ذيل المقدمة الخامسة (2) بعض ما يتعلق بالمقام، ونزيدك هنا أن العلم الاجمالي بالأحكام إن كان منجزا لها أو كان ايجاب الاحتياط الطريقي الذي هو بداعي تنجيز الواقعيات بمقدار لا يتحقق معه مخالفة قطعية منجزا لها بذلك المقدار، فبقية المقدمات يوجب تضييق دائرة الاحكام المنجزة إلى أن تنحصر في المظنونات فحينئذ لا يبقى مجال للتصرف المولوي من قبل الشارع فإنه إما يتصرف بجعل الداعي بعثا أو زجرا أو بالانشاء بداعي تنجيز واقعياته، والمفروض بلوغ واقعياته بسبب العلم الاجمالي أو بايجاب الاحتياط الطريقي مرتبة الباعثية والزاجرية والتنجز، فجعل الداعي وجعل المنجز مع فرض حصول الداعي والتنجز تحصيل الحاصل، وجعل داعيين لموضوع واحد أو منجزين لموضوع واحد من قبيل اجتماع المثلين، وهو مستحيل على المشهور.
وحينئذ لم يبق إلا حكم العقل بلزوم الإطاعة الظنية ومرجعه كما في الإطاعة العلمية إلى الإذعان باستحقاق العقاب على مخالفة التكليف المنجز، وليس للشارع تصرف مولوي هنا لا من حيث الأمر والنهى ولا من حيث جعل العقاب.
اما الأول: فواضح، إذ المؤاخذة واستحقاق العقاب في نفسهما غير قابلين لتعلق الأمر والنهى، فان الثاني ليس من الافعال، والأول فعل الشارع، وكلاهما مما لا يعقل تعلق التكليف.
وأما الثاني: فلما تسالموا عليه من أن الحكم باستحقاق العقاب من العقل