الموضوع المفروض انه لا اقتضاء، لا يقال: لا اقتضائيته من حيث ذاته لا تنافى عروض عنوان عليه يقتضى الحرمة لأنا نقول نعم الا ان الذي يرد فيه نهى ذلك العنوان الذي له اقتضاء الحرمة لا ان النهى يرد في مورد الإباحة وفرق بين ورود نهى في مورد الإباحة كما هو ظاهر الخبر وبين انطباق عنوان ورد فيه النهى على مورد الإباحة فالماء مثلا مباح والغصب حرام وانطباق عنوان الغصب على الماء لا يقتضى صدق ورود النهى في الماء المغصوب بل من انطباق العنوان الوارد فيه النهى على مورد الإباحة، هذا إذا أريد ما هو ظاهر الخبر من كون الإباحة مغياة بورود النهى في موردها.
وأما إذا أريد بورود النهى تحديد الموضوع وتقييده بان يكون المراد ان ما لم يرد فيه نهى مباح وان ما ورد فيه نهى ليس بمباح فهو ان كان بنحو المعرفية فلا محالة يكون حمل الخبر عليه حملا على ما هو كالبديهي الذي لا يناسب شان الإمام (ع)، وان كان بمعنى تقييد موضوع أحد الضدين بعدم الضد حدوثا أو بقاء فهو غير معقول، لان عدم الضد ليس شرطا لوجود ضده لا حدوثا ولا بقاء، ولا معنى لتقييد موضوع الإباحة بعدم ورود النهى حقيقة الا شرطيته واما الإباحة الظاهرية فجعلها مغياة أو محددة ومقيدة بعدم صدور النهى في موضوعها واقعا غير صحيح من وجوه.
منها: ان الإباحة الظاهرية التي موضوعها المشكوك لا يعقل ان تكون مغياة الا بالعلم ولا محددة الا بعدمه لا بأمر واقعي يجامع الشك والا لزم تخلف الحكم عن موضوعه التام فإنه مع فرض كون الموضوع وهو المشكوك موجودا يرتفع حكمه بصدور النهى المجامع مع الشك واقعا فلا يعقل ان تتقيد الا بورود النهى على المكلف ليكون مساوقا للعلم المرتفع به الشك.
ومنها: ان الإباحة حيث إنها مغياة بصدور النهى واقعا أو محددة بعدم صدوره واقعا، والغاية أو القيد مشكوك الحصول فلا محالة يحتاج إلى أصالة عدم صدوره الفعلية الإباحة، وسيجيئ انشاء الله تعالى ان الأصل اما ان يكون كافيا وان لم يكن هذا الخبر، أولا يكون كافيا ان أردنا ترتيب مضمون الخبر عليه تعبدا،