شرعا في علم الفقه، كما بيناه في أوائل الجزء الأول من التعليقة (1) لإدراج البحث عن حجية الأمارات دلالة وسندا في علم الأصول فيمكن إدراج البحث هنا أيضا في المسائل، لأن البحث عن منجزية القطع بأقسامه كالبحث عن منجرية الأمارات، وكلاهما يفيد في مقام إقامة الحجة على حكم العمل في الفقه.
لأنا نقول: القطع بالحكم عين وصوله حقيقة إلى المكلف ولا يتوقف العلم بفعل المكلف من حيث الاقتضاء والتنجيز وهو علم الفقه على منجزية القطع، ليكون نتيجة البحث مفيدة في الفقه، بخلاف ما عدا القطع من أقسام الحجة، فإنه ليس وصولا حقيقيا للحكم، فلا بد من كونه وصولا تنزليا أو وصولا من حيث الأثر وهو المنجزية، فيتوقف وصول الحكم إلى المكلف على ثبوت وصوله تنزيلا أو من حيث الأثر، وهو المبحوث عنه في علم الأصول، وكذا البحث عن منجزية العلم الإجمالي واستحقاق العقوبة على التجري، فإنه خارج عن مسائل الفن على جميع التقادير.
نعم، إذا كان البحث في التجري بحثا عن تعنون الفعل المتجرى به، بعنوان قبيح ملازم بقاعدة الملازمة للحرمة شرعا، دخل في مسائل الفن، لكنه لم يحرر بهذا العنوان في الكتاب وغيره.
وأما مسألة القطع الطريقي والموضوعي وقيام الأمارة مثلا مقامه تارة، وعدمه أخرى، فهي خارجة عن مباحث القطع، لأن إمكان قيام الإمارة مقام القطع بقسميه في تنزيل واحد من لواحق الأمارة، لا من لواحق القطع، إذ النتيجة بالآخرة ترتب حكم الواقع على ذات المؤدى وترتب حكم الواقع المقطوع به على المؤدى بما هو مؤدى، من دون لحوق أثر للقطع فتدبر جيدا.
2 - قوله: وكان أشبه بمسائل الكلام (2) إلخ:
حيث إن المسائل الكلامية ليست مطلق المسائل العقلية بل ماله مساس