منجزية احتمال الوجوب النفسي.
وثانيهما: من حيث المانع فان اختصاص الحجة الشرعية ببعض الأطراف يمنع عن تأثير العلم الاجمالي في كل طرف لما مر سابقا من أن المنجز لا يتنجز، فلابد من تعلق العلم بتكليف غير منجز حتى يتنجز بالعلم، بخلاف ما نحن فيه فان نسبة العلم الاجمالي ونسبة الاحتمال إلى كل من الطرفين على حد سواء.
وقد عرفت أن اختصاص الأقل بالعلم بالأعم من الوجوب النفسي والغيري لا يجدي، إذ ملاك العقاب احتمال وجوبه النفسي لا احتماله واحتمال وجوبه الغير معا، فتشكيل العلم وجعله حجة عقلية وقياسها بالحجة الشرعية على الطريقية بجامع احتمال العقاب على تقدير مغالطة واضحة.
والتحقيق في تقريب الانحلال: أنا لا نقول بوجوب الأقل - إما لنفسه أو لغيره - حتى يقال بأن تنجزه على أي تقدير فرع تنجز الأكثر فيلزم المحاذير المتقدمة بل الاجزاء كما حقق في مبحث مقدمة الواجب (1) وإن كانت مقدمات داخلية لكنها غير واجبة بوجوب غيري مقدمي، لما ذكر من المحذور في محله، بل هناك وجوب نفسي واحد منبعث عن إرادة نفسية واحدة منبعثة عن غرض واحد قائم بالاجزاء بالأسر التي عين الكل، فوزان الوجوب النفسي الواحد القائم بالاجزاء بالأسر وزان الوجود العلمي المتعلق بمعنى تأليفي تركيبي كالدار المؤلفة من عدة معان كالسقف والقباب والجدران وغيرها، وانبساطه على تلك الأجزاء بالأسر ليس كانبساط البياض على الجسم بحيث يكون لكل قطعة منه حظ من البياض بنفسه، بل كانبساط الوجود الذهني على الماهية التركيبية، فإن المجموع ملحوظ بلحاظ واحد لاكل جزء بلحاظ يخصه فنقول لا ريب في أن هذا الوجوب النفسي الشخصي المعلوم أصله منبسط على تسعة أجزاء بتعلق واحد وانبساطه بغير ذلك التعلق على الجزء العاشر المشكوك مشكوك، فهذا الوجوب النفسي الشخصي المعلوم بمقدار العلم بانبساطه يكون فعليا منجزا وبالمقدار الاخر