ما يترشح منه من الفائدة القائمة به.
فكذا البعث المنبعث من الشوق المزبور وينبعث من الشوق إلى ما فيه الغرض شوق تبعي إلى ماله دخل في فعلية الغرض. وكذا ينبعث بعث مقدمي من البعث الأصيل إلى ماله دخل في فعلية المبعوث إليه بماله من الفائدة المترقبة منه، فتوقف فعلية المصلحة على قصد القربة لا يوجب عدم تعلق الأمر بما فيه المصلحة وعدم انبعاثه عن مصلحة في متعلقه، وأما ما أجاب به شيخنا العلامة - رفع الله مقامه - في فوائده (1) من أن الأمر في التعبديات قد تعلق بالراجحات بأنفسها فلم يتعلق الأمر بغير ما هو حسن عقلا فلا يخلو عن شئ.
أما أولا: فلان كل التعبديات ليست راجحات بذاتها عقلا وإن كان بعضها من العبادات الذاتية التي لو لم يؤمر بها لأمكن اثباتها عبادة كالصلاة المركبة من اجزاء كلها راجحات عقلا.
وأما ثانيا: فلأن الأمر بالصلاة لم ينبعث عن رجحانها الذاتي بل عن المصلحة المترتبة عليها، فالركوع مثلا وإن كان تعظيما للمولى وهو حسن، لأنه عدل في العبودية واحسان إلى المولى، إلا أنه لم يؤمر به من حيث كونه إحسانا إلى المولى بل من حيث كونه استكمالا للعبد وموجبا للانتهاء من المنكر والفحشاء مثلا، والمفروض ترتب هذه المصلحة على الركوع المأتى به بداع الأمر مثلا، فمجرد حسن الركوع ذاتا لا دخل له بتبعية الأمر به لمصلحة فيه.
وأما ثالثا: فلان الراجح بالذات لو لم يقصد بعنوانه لم يقع حسنا ولا راجحا فالركوع إذا لم يؤت به بعنوان التعظيم مثلا لا يقع حسنا واتيانه بداعي أمره لا يوجب وقوعه تعظيما فإن قصد عنوانه الواقعي لا يوجب وقوعه معنونا بعنوانه، ولذا لو أمر بركوع مردد بين كونه مقصودا به التعظيم أو السخرية لا يقع الركوع تعظيما ولا سخرية إذا أتى به بداعي أمره على ما هو عليه واقعا، مع أنه لا شبهة في ترتب الأثر عليه إذا أتى به بداعي الأمر فيعلم منه أن الركوع المأمور به