" الكلام حول المقدمة الخامسة " 134 - قوله: واما المقدمة الخامسة فلاستقلال العقل (1) الخ:
تحقيق المقام أن قبح ترجيح العمل بالمشكوك أو الموهوم على العمل بالمظنون، إما أن يكون متفرعا على حجية الظن فيقبح التنزل عنه، حيث إنه حجة، وإما أن يكون مقدمة لها بمعنى انه حيث يقبح الترجيح فالظن حجة.
أما الأول: ففيه أولا: أنه خلف، إذ المفروض أن المقدمة الخامسة من مقدمات حجية الظن لا من متفرعاتها.
وثانيا: أن الغاية المقصورة من هذه المقدمات هي حجية الظن فمع حصولها بدون هذه المقدمة فكون ترجيح المشكوك والموهوم قبيحا أو غير قبيح مستدرك، إذ ليس الكلام في تعداد القبايح العقلية.
وثالثا: إن مخالفة الحجة حيث إنه خروج عن زي الرقية فهو ظلم وهو قبيح يستحق عليه الذم والعقاب وليس الاقدام على القبيح المذموم المعاقب عليه قبيحا اخر بملاك التحسين والتقبيح العقليين، لوجهين قدمنا ذكرهما عند التعرض لقاعدة دفع الضرر المظنون (2).
ورابعا: ان حجية الظن المفروغ عنها هنا إما شرعية أو عقلية.
لا مجال للأولى، إذ المفروض عدم الدليل على الحجية من قبل الشارع، وبلحاظ ما عدا هذه المقدمة يكون المقدمات بضميمة قبح نقض الغرض كاشفة عن الحجية شرعا، لا من باب استقلال العقل، والمفروض ترتيب المقدمات على نحو تنتج حكومة العقل بحجية الظن.
ولا مجال للثانية، إذ المراد بالحجية عقلا ليس كما يتوهم من كونها مفاد حكم