على عبده، وأخرى تكون جعلية، إما انتزاعية ك " حجية الظاهر " عند العرف " وحجية خبر الثقة " عند العقلاء، فإنه بملاحظة بنائهم العملي على اتباع الظاهر وخبر الثقة، والاحتجاج بهما يصح انتزاع هذه الحيثية من الظاهر والخبر.
وإما اعتبارية (1) كقوله (ع) " حجتي عليكم وأنا حجة الله " فإنه جعل الحجية بالاعتبار، والوجه في تقديم هذا الوجه على سائر الوجوه - مع موافقته لمفهوم الحجبة فلا داعي إلى اعتبار أمر اخر غير هذا المفهوم - هو أن المولى إذا كانت له اغراض واقعية وعلى طبقها أحكام مولوية وكان ايكال الأمر إلى علوم العبيد موجبا لفوات أغراضه الواقعية، إما لقلة علومهم أو لكثرة خطائهم وكان ايجاب الاحتياط تصعيبا للأمر منافيا للحكمة وكان خبر الثقة غالب المطابقة، فلا محالة يعتبر الخبر بحيث يصح الاحتجاج به، وكل تكليف قام عليه ما يصح الاحتجاج به اعتبارا من المولى كان مخالفته خروجا عن زي الرقية ورسم العبودية، وهو ظلم على المولى، والظلم مما يذم عليه فاعله ولا حاجة بعد تلك المقدمات إلى إعتبار الخبر وصولا وإحرازا، إذ لو لم تكن تلك المقدمات لم يجد إعتبار الوصول، إذ كل اعتبار لابد من أن ينتهى إلى حقيقة تقتضي ذلك الاعتبار، وإذا كانت هذه المقدمات كفى إعتبار الخبر بحيث يحتج به من دون لزوم توسط إعتبار اخر، وكفى بهذا شاهدا ملاحظة حجية الظاهر وخبر الثقة عند العرف والعقلاء، فإن تلك المقدمات تبعثهم على العمل بالظاهر والخبر، لا أنها تقتضي اعتبار الوصول والإحراز منهم جزافا للعمل بالظاهر والخبر، هذا كله في الحجية المعجولة بالاستقلال.
وأما المجعولة بالتبع، فتارة يراد بها الوساطة في اثبات الواقع عنوانا، وأخرى الوساطة في إثبات الواقع بعنوان اخر، وثالثة الوساطة في تنجز الواقع.
فنقول: أما الوساطة في إثبات الواقع عنوانا فهي بجعل الحكم على طبق المؤدى بعنوان أنه الواقع كما هو مقتضى ظاهر التصديق وأنه الواقع فهو حكم