- التنبيه الثاني - " في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء " 251 - قوله: الثاني انه لما كان النهى عن الشئ انما هو (1) الخ:
حيث إن النهى الحقيقي هو جعل الداعي إلى الترك فما كان متروكا بعدم الابتلاء لا معنى لطلب تركه كما عن شيخنا العلامة الأنصاري - قده - (2) أو هو من قبيل طلب الحاصل كما عن شيخنا الأستاذ - قده - في المتن (3)، أو من حيث إن تعلق التكليف بالمكلف فعليا وارتباطه به بارتباط موضوعه به فعلا مما لا شغل له به وما كان داعيه مصروفا عنه لا معنى لتعلق التكليف الفعلي به كما عن آخرين. والكل لا يخلو عن شئ، لان الخروج عن محل الابتلاء إذا كان بحيث يمتنع عادة فعله وتركه فليس هناك شرط زايد على القدرة المعتبرة في التكاليف البعثية والزجرية عقلا، وإذا كان بحيث لا يمتنع عادة بل يمكن تحصيله بأسبابه فيمكن توجه الداعي إليه فهو محل الكلام، إذ لو اعتبر الابتلاء به فعلا كان ذلك شرطا زائدا على القدرة.
وصريح كلام الشيخ الأعظم - قده - في رسائله (4) أن ميزان الابتلاء وعدمه تعارف مساس المكلف به في قبال اتفاق المساس به، مع عدم استحالة الابتلاء عقلا وعادة.