وغيره، والثاني قابل لأن يكون مقيدا للأول دون العكس، لأن غير مورد الضرر هو المتيقن من دليل كل حكم فيمكن أن يكون له إطلاق بالنسبة إلى عروض الضرر، ويمكن أن لا يكون له إطلاق بل كان مقصورا على غير مورد الضرر بخلاف دليل نفي الضرر فإنه متساوي النسبة إلى موارد أدلة الاحكام وليس بعضها متيقنا بالإضافة إلى بعضها الآخر فدليل نفي الضرر يصلح لأن يكون مقيدا لاطلاق كل واحد من أدلة الاحكام بقصره على غير مورد الضرر ولا يصلح دليل كل حكم لأن يكون مقيدا له بقصره على غير مورد ذلك الحكم لأنه تخصيص بلا مخصص، وتقييده بالجميع إلغاء له بالكلية.
وبالجملة فدليل نفي الضرر صالح للتصرف به في أدلة الاحكام ولا تصلح هي للتصرف بها فيه فتدبر جيدا.
ويمكن أن يقال: أيضا في وجه التقديم أن الحكم إذا لم يكن له مقتضى الثبوت حتى في مورد الضرر فهو منفي بعدم المقتضى فلا معنى لنفيه امتنانا، وإنما المناسب للنفي امتنانا ما إذا كان له مقتضى الثبوت ومقتضى النفي فيترجح مقتضى النفي في نظر المنان على عباده كما أنه لو لم يكن للحكم مقتضى الاثبات من إطلاق أو عموم كان الحكم منفيا فعلا بعدم قيام الحجة عليه من دون حاجة إلى نفيه تشريعا امتنانا فيعلم من قيام المولى مقام المنة على عباده بنفيه، أنه في مقام تحديد مقتضى الاثبات بقصره على غير مورد الضرر والحرج ونحوهما، وبهذا المقدار يمكن دعوى التعرض لحال أدلة الاحكام حتى يصح دعوى الحكومة لا النظر إليها بمدلوله اللفظي.
وأما الكلام بالنسبة إلى الطائفة الثالثة: فلا محيص عن التخصيص لقوة مقتضي ثبوت الحكم ومقتضي إثباته إلا أن الكلام في ما ادعى من كثرة التخصيص الموجبة لوهن ظهور عموم لقاعدة المحتاجة إلى جبر وهنه بعمل