الوفاء بالحلف ولا دخيلة في مصلحة الوفاء، بل حيث إن الحلف تعلق بتركه في الليلة المستقبلة فلذا لا ينطبق الوفاء الواجب إلا على ترك الوطئ في الليلة المستقبلة، وكذا في المعاملة الربوية الواقعة غدا فان وقوعها غدا ليس دخيلا في مصلحة تحريمها ولا في مفسدة فعلها، بل ظرف محض للمعاملة الربوية. فنقول:
أما وطئ الحائض فعدم فعلية حرمته ليس من ناحية تأخر زمان الحيض بل من ناحية عدم فعلية الموضوع فهو حرام مشروط بتحقق موضوعه، وأما عدم فعلية وجوب الصلاة مع عدم دخول الوقت فبملاحظة عدم تحقق شرط الوجوب أو الواجب. وأما عدم فعلية حرمة وطئ المرأة المحلوفة مع تحقق الحلف الذي هو موضوع لوجوب الوفاء فبملاحظة أن التكليف متعلق بأمر استقبالي من باب الاتفاق، وكذا الامر في المعاملة الربوية في المستقبل.
فمن ينكر الواجب المعلق كشيخنا العلامة الأنصاري - قده - (1) بملاحظة أن المصلحة الباعثة على إرادة الفعل، إما قائمة به لا على تقدير فالإرادة فعلية متعلقة بأمر لا على تقدير، فلها الباعثية على ايجاد الفعل فعلا. وإما قائمة به على تقدير فالإرادة المنبعثة عنها إرادة فعلية متعلقة بأمر على تقدير، فلا باعثية لها إلا مع فرض حصول ذلك التقدير، ولا ثالث للإرادتين حتى يسمى وجوبا معلقا فعليه يكون مثال الحيض عنده من التكليف المشروط بخلاف مثالي الحلف والمعاملة الربوية فإنه ليس الزمان شرطا لا للتكليف ولا للمكلف به فالإرادة فيهما فعلية لا على تقدير، فيصح على هذا المبنى دعوى الشيخ الأجل - قده - (2) جريان البراءة في مثال الحيض لدوران الامر بين المطلق والمشروط الذي لا باعثية له بالفعل، وجريان الاحتياط في مثالي الحلف والمعاملة الربوية، لان التكليف في كل من الطرفين لا قيد له وجوبا وواجبا، فالحكم فعلى لا على