101 - قوله: نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا فلا بأس (1) الخ:
لكن ليعلم أن جعلا اخر لا يعقل أن يتكفل إلا لمرتبة من الخبر وهو الخبر عن الخبر المتكفل للحكم الواقعي دون المراتب الأخر، للزوم المحذور المزبور في شمول الجعل الاخر لجميع مراتب الخبر حتى المتكفل (2) لموضوع محكوم بهذا الجعل، وعليه فلا تكاد ينضبط الجعل المصحح لجميع مراتب الخبر تحت ضابط ولعله أشار - قده - إليه بقوله " فتدبر " (3).
102 - قوله: إذا لم تكن القضية طبيعية والحكم فيها (4) الخ:
في جعل القضية هنا طبيعية مسامحة بحسب العبارة، لوضوح أن الموضوع في القضية الطبيعية نفس الطبيعة (5) الكلية من حيث هي كلية، وهي وإن كانت في قبال الشخصية فيناسب عدم لحاظ الشخص هنا إلا أن الآثار الشرعية غير مترتبة على الطبيعة بما هي كلية لا موطن لها إلا الذهن، بل مراده - قده - (6) ما أوضحه بعد ذلك وهو مجرد كون الموضوع نفس الطبيعة والقضية حينئذ إذا كانت مسورة بأدوات العموم محصورة كلية على مذاق.
والتحقيق والفرق بين الطبيعية والمحصورة بعد اشتراكهما في كون الموضوع نفس الطبيعة أن الطبيعة في الطبيعة ما فيه ينظروا المرئي بالذات، وفى المحصورة ما بها ينظروا في حكم المرات، ولذا لا تسرى في الأولى إلى الافراد بخلاف الثانية، وحيث إن المحصورة مختلف فيها من حيث كون الحكم فيها على الافراد أو على الطبيعة السارية إلى الافراد فلذا تعارف الحكم على أمثال ما نحن فيه بأنها على نحو القضية الطبيعة، والمراد بكون الطبيعة آلة ملاحظة الافراد ليس كون لحاظها واسطة في ثبوت لحاظ الافراد، فان الافراد