التحقيق في الإمامة ووجوب معرفتها 169 - قوله: كمعرفة الامام على وجه اخر (1) الخ:
فالإمامة على هذا هي الرئاسة العامة في أمور الدنيا والدين بحيث يجب على الأمة تعيين شخص لها فتكون من الأمور المتعلقة بأفعال المكلفين وبهذا يدخل أمر الإمامة في الفروع العملية.
وأما على الوجه المتقدم فهو منصب إلهي بتعين من قبله تعالى والتحقيق ان الحاجة إلى الإمام عليه السلام:
إما إلى مجرد تبليغ الاحكام العملية والوظائف الشرعية وإما إلى ذلك بإضافة تعريف المعارف الإلهية وأما إلى ذلك بإضافة الوساطة في الفيض بأن يكون وجوده لازما في نظام التكوين والتشريع معا.
فإن كان الأول فتارة يراد مجرد تبليغ الأحكام الشرعية ولو كانت تعبدية ظاهرية وأخرى يراد تبليغ الاحكام الواقعية النفس الأمرية.
فالأولى يكفيها مجرد وجود ثقة بخبر عن الأحكام التعبدية من دون ملكة عصمة أو غيرها، حتى أنه لو عرفه بالصدق حقيقة لم يكن دالا على إمامته بخلاف ما إذا بلغ عن الله فان معرفته بالصدق معرفته بالنبوة إذ لا يبلغ عن الله (تعالى) الا من كان له نفس قدسية يتلقى الوحي بلا توسط معلم بشرى، بخلاف المبلغ عن النبي (ص) فإنه لا يجب أن يكون إماما لعدم مثل تلك الخصوصية لعدم انحصار التبليغ عنه (ع) في شخص خاص.
والثانية: لا يكفيها مجرد الوثاقة بل لا يكون المبلغ للأحكام الواقعية بحيث يكون الواصل بسببه حكما واقعيا إلا إذا عرف صدقه وعصمته من الخطاء ولا يجب أن يكون المبلغ صادقا ومعصوما عن الخطاء إلا النبي والإمام (ع)