والثاني من صنف النفسي. وملاك البقاء عدم التمايز من حيث الوجود وإلا فلو كان الوجود واحدا وكان حدوثا معنونا بعنوان وبقاء معنونا بعنوان آخر لما كان ضائرا بالوحدة التي هي ملاك البقاء.
رابعها: استصحاب الوجوب النفسي الشخصي مع قطع النظر عن متعلقه نظير استصحاب وجود الكر.
لا يقال: بقاء الكر بحده محتمل بخلاف الوجوب النفسي المتيقن فإنه بحده مقطوع الارتفاع، ولو كان هناك وجوب نفسي لكان وجودا آخر من طبيعي الوجوب النفسي، فلا مجال إلا لاستصحاب طبيعي الوجوب النفسي فيدخل في القسم الثالث من استصحاب الكلي.
لأنا نقول: تعدد الملاك لا يوجب تعدد الوجوب النفسي فيكون حدوثا بملاك وبقاء بملاك آخر، بل يمكن أن يكون عين ذلك الملاك باقيا لدخل الجزء المتعذر في الغرض عند التمكن منه لا مطلقا. والجواب أن مجرد التعبد ببقاء الوجوب النفسي لا يجدى ما لم يكن الباقي واجبا نفسيا، والتعبد بوجوبه النفسي بعد التعبد ببقائه الملازم عقلا لتعلقه بالباقي من الأصول المثبتة. هذا ما قيل في تقرير الاستصحاب، ويمكن أن يقال إن الأجزاء الباقية وإن لم يكن لها وجوب غيري ولا وجوب نفسي لكن الوجوب النفسي المتعلق بالمركب له حقيقة ودقة تعلق بالباقي لانبساط الوجوب النفسي على الاجزاء بالأسر، فيشك بعد زوال انبساطه وتعلقه عن الجزء المتعذر في ارتفاع تعلقاته وانبساطه على سائر الأجزاء فيستصحب بلا مسامحة في الموضوع ولا في المستصحب من دون أخذ الجامع.
هذا في صورة تعد الجزء.
وأما في صورة تعذر الشرط فإن أريد به الخصوصية المقومة للجزء فلا استصحاب. لما مر من عدم انبساط الأمر على الجزء بذاته بل بما هو جزء وهو الخاص. وإن أريد به الخصوصية الدخيلة في تأثير الاجزاء بالأسر فلا ينبغي