لا أن اقتضاء الجزء منوط به.
وثانيا، يمكن أن يكون المراد من الجزء بشرط لا هو الجزء الخاص الملزوم لأمر عدمي فاعتبار أول ركوع في المركب أو الموصوف بصفة الوحدة أمر ثبوتي ملزوم لأمر عدمي فجزء المقتضى أمر ثبوتي محض وإن كان تحديده بأمر عدمي يلزمه فتدبر.
283 - قوله: نعم لو كان عبادة وأتى به كذلك على نحو (1) الخ:
لما بين - قده - ان مقتضى البراءة نقلا عدم مانعية الزيادة وعدم اعتبار عدمها في المركب أراد أن يبين عدم المانع من حيث الامتثال أيضا إلا في بعض الصور.
وبيانه أن الآتي بالزيادة إذا كان العمل عبادة إما أن يأتي بها بقصد الجزئية شرعا أو تشريعا.
والأول: على قسمين.
أحدهما: أن يكون الامر الخاص المتشخص بموضوعه الخاص بحده يدعوه إلى اتيان هذا الخاص المشتمل على الزيادة بحده بحيث لو لم يكن مشتملا على هذه الزيادة لما كان الامر داعيا له، وهذه الحيثية لبيان دعوة الامر الخاص بنحو خاص لا أن عدم دعوته على تقدير عدم الجزئية مناف لوقوع العمل عبادة، لان القضية التقديرية لا تنافي الدعوة الفعلية. وعليه يجب عليه الإعادة بعد الالتفات إلى أن الامر لم يكن كما اعتقده - سواء قطع بعدم جزئية الزائد أولم يقطع بعدمها بل بقى مترددا - لأنه على أي تقرير لم يقطع بموافقة المأتى به للمأمور به بحده والمفروض انه دعاه الامر إلى المأتى به بحده وإن كان فرض الكلام في الزيادة وبيان حكمها هو فرض الالتفات إلى الزيادة وأنه لا دخل لها في المأمور به فيقطع بعدم كون المأتى به موافقا للمأمور به بحده كما أن ما أفاده - قده - (2) لبيان حكم المعتقد للجزئية بعد زوال اعتقاده لا لبيان الواقع في