حتى يكون المكلف مقهورا في ايجاده وغير معذور في تركه فكلا الايجابين من مقتضيات الموضوع لا ان أحدهما من مقتضيات الآخر حتى يكون من باب التعبد بالأثر عند التعبد بما يترتب عليه.
بل هما بحسب الغرض الداعي متلازمان ولا يصحح التعبد بأحدهما التعبد بالآخر نعم لو أريد الموضوع من الموصول لصح ان يكون التعبد به تعبدا بكلا الاثرين وهذا أحد الوجوه المصححة لإرادة الموضوع من الموصول.
186 - قوله فان ما لم يعلم من التكليف مطلقا (1) الخ:
تعميم ما لا يعلمون للشبهة الحكمية والموضوعية بوجوه.
منها: ما في المتن وهو إرادة التكليف المجهول مطلقا سواء كان سبب الجهل به فقد النص أو اجماله أو تعارض النصين أو الأمور الخارجية فالمراد من الموصول خصوص التكليف مع التعميم من حيث أسباب الجهل به ويمكن ان يقال ان الظاهر من التكليف الذي لا يعلمونه انه بنفسه غير معلوم لا ان انطباقه على المورد غير معلوم بسبب الجهل بانطباق موضوعه الكلى فان من لم يعلم بخمرية مايع لا يقال انه غير عالم بحرمة الخمر والمايع بما هو لا حكم له واقعا ليقال ان حرمة هذا المايع غير معلومة بل المايع بما هو خمر حرام وحرمة الخمر معلومة وكون المايع خمرا غير معلوم فالانطباق غير معلوم ولا منافاة بين ظهور التكليف الذي لا يعلمونه في كونه بنفسه غير معلوم والقول بانحلال النهى لدوران فعليته مدار فعلية موضوعه عقلا والتحقيق ان فعلية التكليف في المورد مساوقة لتحققه بحقيقته التي لها الإطاعة والعصيان لا امر زائد على حقيقته والحرام ليس الا شرب ما هو خمر بالحمل الشائع فحرمة هذا المايع بما هو خمر غير معلومة وليس هذا من باب الوصف بحال المتعلق فان الجهل بخمريته سبب حقيقة للجهل بحرمته حقيقة بما هو خمر.
منها: إرادة الفعل من الموصول لكنه بما هو واجب وحرا م لأنه بهذا العنوان