(التحقيق في أصالة عدم التذكية في المشكوك) 218 قوله: ومع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق (1) الخ:
ينبغي أولا بيان ما يتصور من الخصوصية التي لها يكون الحيوان قابلا للتذكية من حيث الحلية والطهارة، فنقول لا شبهة في اختلاف الحيوانات من حيث الحكم على بعضها بالحل والطهارة بذبحها بشرائطه، والحكم على بعضها الاخر بالطهارة فقط، والحكم على بعضها الاخر بالحرمة والنجاسة. وليس هذا الاختلاف عن جزاف فلا محالة هناك خصوصية في الحيوان بحيث يقتضى الحلية والطهارة أو الطهارة فقط أو الحرمة والنجاسة فيكون الحيوان بتلك الخصوصية.
تارة قابلا للتذكية المفيدة للحل والطهارة.
وأخرى قابلا للتذكية المفيدة للطهارة فقط.
وثالثة غير قابل للتذكية بوجه، فسواء كانت تلك الخصوصية مأخوذة في عرض سائر الأمور الدخيلة في الحل والطهارة أو من اعتبارات الذبح الخاص المفيد لهما مثلا يمكن التعبد بعدمها المحمولي أو بعدم الذبح الخاص المحمولي.
ويمكن أن يقال إن الخصوصية التي يقتضيها البرهان لا تجب أن تكون أزيد من المصالح المقتضية للحل والطهارة أو المفاسد المقتضية للحرمة والنجاسة كما