نعم، إذا كان وجوب الاحتياط في مورد شرعيا وكان حرجيا صح نفيه بأدلة نفى الحرج في الدين، كما أنه إذا كان العسر بنحو يخل بالنظام فهو مانع عن التنجز عقلا، بل عن فعلية التكليف شرعا. أما الأول فواضح، إذ مع حكم العقل بقبح الاخلال بالنظام كيف يعقل منه الحكم بقبح ترك تحصيل العلم بالامتثال، وأما الثاني، فلان التكليف لجعل الداعي ومع التفات الجاعل إلى أن عقل المكلف يمنعه عن تصديق ما يلزم من بقائه ليجب تحصيل العلم بامتثاله عسر مخل بالنظام فلا محالة يستحيل منه التكليف لهذا الغرض وإن لم يكن في نفس متعلقه عسر مخل بالنظام، وقد مر مرارا (1) أن عدم وجوب الموافقة القطعية المستلزمة للعسر المخل بالنظام يستلزم عدم حرمة المخالفة القطعية.
256 - قوله: ولو شك في عروض الموجب فالمتبع هو اطلاق (2) الخ:
حيث عرفت أنه لا عسر ولا ضرر في متعلق التكليف بل في تحصيل العلم بامتثاله وليس تحصيله من مقتضيات التكليف، فلا معنى للتمسك باطلاق دليل التكليف، إذ ليس تحصيل العلم بامتثاله من شؤونه وأطواره الواقعة في مورد التكليف حتى يرفع الضرري منه أو يدفع مشكوكه باطلاقه فحاله حال الابتلاء من حيث عدم امكان دفع قيديته بالاطلاق، بل مع قطع النظر عما ذكرنا هناك من كون التقييد عقليا يمكن رفع قيديته لمرتبة الفعلية هناك، ولا يصح هنا، لأنه ليس قيدا لمتعلق التكليف بل لتحصيل العلم بامتثاله المتأخر عن مرتبة فعلية التكليف أيضا بل لا مجال له هنا في الشبهة المصداقية المختص بها المقام، لان التقييد بعنوان لفظي هنا وباللبي هناك.
نعم، يصح في العسر المخل بالنظام حيث إن التقييد عقلي فيه. ومما ذكرنا يتضح حال الشك في عروض ساير الموجبات لرفع التكليف الفعلي، 1 - إما الشك في بلوغ الكثرة إلى حد يخرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء فقد علم مما