الوجود أو بسنخ اخر، فان المماثل لا يقبل المماثل كما أن المقابل لا يقبل المقابل، هذا كله ان أريد من الحكم الإرادة والكراهة.
وان أريد منه البعث والزجر الاعتباريان المنتزعان من الانشاء بداعي جعل الداعي فعلا أو تركا فمن الواضح عند التأمل أيضا ان البعث الاعتباري بنحو وجوده لا يوجد مطلقا، فان البعث أيضا امر تعلقي فلا محالة لا يوجد الا متعلقا بالمبعوث إليه، وحيث إن سنخ البعث اعتباري فلا يعقل ان يكون مقومه ومشخصه الا ما يكون موجودا بوجوده في أفق الاعتبار، والموجود الخارجي المتأصل لا يعقل ان يكون مشخصا للاعتباري والا لزم اما اعتبارية المتأصل أو تأصل الاعتباري، فتعين ان تكون الماهية والمعنى متعلق البعث دون الموجود بما هو، غاية الامر ان المعنى المشتاق إليه والمبعوث إليه مأخوذ بنحو فناء العنوان في المعنون لترتب الغرض الداعي على المعنون، وفناء العنوان في المعنون لا يوجب انقلاب المحال وامكان المستحيل كما بيناه مبسوطا في مسالة اجتماع الأمر والنهي (1).
وفيما ذكرناه هنا كفاية لاثبات ان الحكم مطلقا بالإضافة إلى موضوعه من قبيل عوارض الماهية فلا يتوقف ثبوته على ثبوت موضوعه، بل ثبوت موضوعه بثبوته والعروض تحليلي، ومنه تعرف انه لا دور إذ ليس هناك تعدد الوجود حتى يلزم الدور، أو يجاب بان الدور معي، أو ان الحكم يتوقف على ثبوت الموضوع لحاظا لا خارجا. وقد أشرنا إلى كل ذلك مرارا.
نعم، لازم اخذ الحكم في موضوع نفسه أو اخذ ما ينشأ من قبل شخص الحكم في موضوع نفسه هو الخلف، أو اجتماع المتقابلين، فان الحكم حيث إنه عارض لموضوعه ولو تحليلا فهو متأخر عنه فلو اخذ هو أو ما ينشأ من قبله فيما هو متقدم عليه طبعا لزم من فرض اخذه تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، فالموضوع