مشكوكا إلا أنه لا شك في وجود مبغوض المولى في الأطراف، والعلم به كفى به بيانا، ولكنك قد عرفت غير مرة (1) أن المبغوضية التي هي مصداق الكراهة التشريعية كالمحبوبية التي هي مصداق الإرادة التشريعية ما يساوق الإرادة والكراهة التكوينيتين، فإذا وصلت الإرادة مثلا حدا يبعث العضلات نحو الفعل كانت إرادة تكوينية والا فلا، فكذلك إذا وصلت حدا يبعث المولى على قيامه بصدد تحصيل مراده بالبعث الفعلي نحوه كانت إرادة تشريعية، فلا تنفك الإرادة التشريعية عن البعث الفعلي كما لا تنفك التكوينية عن حركة العضلات، وما لم تبلغ الإرادة هذا الحد لا أثر لها، كيف ولو كان متعلقها فعلا تكوينيا للمولى لم تحركه بالمباشرة نحو الفعل فكيف تحركه نحوه بالتسبيب، فكذا الامر في الكراهة التشريعية فالشك في البعث الفعلي والزجر الفعلي شك في بلوغ الإرادة والكراهة حدا له الأثر، ومطلق المحبوبية والمبغوضية التي لا توجب قيام المولى مقام تحصيل محبوبه أو اعدام مبغوضه لا أثر له نعم، دعوى قصور أدلة البراءة الشرعية لصورة العلم بالحرمة والشك في فعليتها أمر آخر، حيث إن ظاهرها ما كان التكليف الواقعي مشكوكا فترتفع فعليته لا مطلق الشك في الفعلية، وفي البراءة العقلية كفاية.
قوله: لا إطلاق الخطاب ضرورة انه لا مجال (2) الخ:
منع - قده - (3) عن التمسك باطلاق الخطاب، تارة: بأن الابتلاء من شرائط تنجز الخطاب كما في تعليقته على الرسائل (4)، فلا يكون الاطلاق المتكفل لحكم الواقعة بمرتبته الانشائية ناظرا إلى المرتبة المتأخرة.
وأخرى: بأنه من شرائط فعلية البعث والزجر كما في فوائده - قده - (5) وهي