" التحقيق في الحظر والإباحة " 215 - قوله وفيه أولا انه لا وجه للاستدلال (1) الخ:
تحقيق المقام ان مسالة الحظر والإباحة ومسألة البراءة والاحتياط مختلفتان موضوعا وملاكا واثرا لا محمولا فلا وجه للاستدلال بأحديهما على الأخرى.
اما اختلافهما موضوعا فلان الموضوع في الأولى هو الفعل في حد ذاته مع قطع النظر عن ورود الحكم الشرعي فيه والموضوع في الثانية هو الفعل المشكوك حليته وحرمته شرعا مع ثبوت أصل الحكم فيه.
واما اختلافهما ملاكا فلان الملاك في المسألة الثانية قبح العقاب بلا بيان للبراءة ولزوم دفع الضرر المحتمل للاحتياط فملاك البراءة عدم تنجز التكليف بعدم وصوله، وملاك الاحتياط تنجز التكليف باحتماله، بخلاف المسألة الأولى فان التكليف فيه مفروض العدم لا موقع لتنجزه باحتماله ولا لعدمه بعدم وصوله بل ملاك الحظر عقلا ان العبد من حيث إنه مملوك لا بد من أن يكون صدوره ووروده عن اذن مالكه ففعل ما لم يأذن به مالكه اذنا مالكيا خروج عن ذي الرقية فيكون قبيحا مذموما عليه عقلا وملاك الإباحة ان الفعل حيث لم يمنع عنه المولى لا من حيث الشارعية ولا من حيث المالكية فلا يكون خروجا عن زي العبودية لا من حيث إن التكليف غير واصل بل من حيث عدم التلكيف وعدم المنع المالكي على الفرض.
واما اختلافهما اثرا فلان الحظر في المسألة الأولى من حيث كونه خروجا عن زي الرقية لعدم الاذن المالكي فهو معاقب عليه على أي حال بخلاف الاحتياط في المسألة الثانية فإنه من حيث تنجز الواقع باحتماله فيدور مدار مصادفة