فالوجه في خروج الظن القياسي عند العقل كشف النهى عن مفسدة عرضية في جميع أفراده، وحيث إن حكم العقل بالإطاعة الظنية لتحصيل الواقعيات المتضمنة للأغراض المولوية فإذا فرض إدراك العقل ولو بواسطة الشارع تضمن موارد الظنون القياسية لأغراض مولوية أخر غالبة على الاغراض المولوية الذاتية فلا محالة لا يستقل بموافقة الظنون القياسية المتضمنة لأغراض مغلوبة لأغراض مولوية أخر.
بل يحكم بترك موافقتها لزوما، فما به التفاوت هذه الخصوصية المستكشفة بمنع الشارع لا نفسية، فالإطاعة الظنية المتضمنة نوعا للأحكام الواقعية المتضمنة لأغراض مولوية غير مغلوبة لأغراض مولوية أخر هي التي يستقل بها العقل عند التنزل من الإطاعة العلمية، لاكل إطاعة ظنية وإن كانت نوعا غير متضمنة للأحكام الواقعية أو كانت متضمنة لضد تلك الاغراض المولوية، هذا ما هو التحقيق في صحة المنع وعدم منافاته لحكم العقل بحجية الظن.
وأما ما يقال: في وجه عدم المنافاة من أن وجه الزام العقل بالعمل بما يظن كونه حكما واقعيا تنجز الاحكام الواقعية بسبب العلم الاجمالي فما يظن كونه حكما منجزا مظنون العقاب، فالعقاب يلزم بدفعه ومع منع الشارع يقطع بعدم العقاب فلا موضوع لحكم العقل.
فيندفع: بأن منع الشارع لا يكشف عن عدم كونه مظنون العقاب ليكون كاشفا عن تفاوت الظن القياسي مع غيره في ذاتهما بل بنفس المنع يزول الحكم، فلا يبقى ما يظن بثبوته فعلا ليكون منجزا معاقبا على مخالفته.
والكلام في صحة المنع المزيل للحكم المظنون فلا يقاس الظن بالعقاب بالخصوصية المستكشفة من النهى الطريقي أو النهى الحقيقي.
157 - قوله: فيما كان هناك منصوب ولو كان أصلا (1) الخ:
لا يقال: كيف ويجوز العمل بالظن ولا تجرى الأصول الموردية كما هو مبنى