ثانيهما: أن فرض كون المتيقن الاعتبار موجودا ينافي فرض انسداد باب العلم والعلمي وهو الاشكال الذي تعرض له شيخنا - قده - هنا (1) تبعا للشيخ العلامة الأنصاري - ره - (2) والأول أيضا اشكال تعرض له الشيخ الأعظم - ره - في طي ما أورده على تقرير الكشف، وما أجاب به شيخنا الأستاذ - قده - يفي بدفع الاشكالين فان التيقن حيث إنه بلحاظ دليل الانسداد، فلا يعقل أن يكون الدليل مبنيا عليه ومانعا عن جريانه، وحيث إن دليل التلازم وهو الاجماع ليس دليلا على اللازم، لبداهة أن صدق الشرطية يجامع كذب طرفيها، فكيف يكون دليلا على أحدهما بل دليل الملزوم دليل اللازم، فدليل الانسداد دليل المتيقن فلا يلزم أن يكون الدليل شرعيا بل عقلي.
والتحقيق أن الأمر كما أفيد بالنسبة إلى دفع الإشكال الثاني، لان حجية الخبر معلقة على حجية الظن بدليل الانسداد، فلا يعقل أن يكون مما يتوقف على عدمه الدليل إلا أن ما قيل في عقلية الدليل من أن دليل الملزوم دليل اللازم غير وجيه، لأن مناط عقلية الدليل كما مر في أول دليل الانسداد كون الدليل على الكبرى الكلية أو ما بمنزلتها عقليا.
والنتيجة من افراد الكبرى الكلية فتتبعها (3) في العقلية والشرعية.
فالمناط في كون الاستلزام عقليا أو شرعيا بالدليل على الملازمة، ولذا قلنا بأن المقدمات وإن كانت لكل منها كبرى عقلية أو شرعية إلا أن المقدمات.
حيث إنها بنحو القياس الاستثنائي مقدم القضية وحجية الظن عقلا أو شرعا بمنزلة التالي، فمناط عقلية الدليل عقلية استلزام المقدم للتالي.
وهذا لا ربط لا باستلزام المقدمتين للنتيجة حتى يقال إنه دائما عقلي بل