فلا موقع للترجيح وإن كان بعض الظنون أرجح من بعض.
سلمنا: امكان زيادة المظنونات على مقدار المعلوم لكنه تجب الإطاعة الظنية بدلا عن الإطاعة العلمية في أطراف العلم لا بمقدار المعلوم كذلك يجب التنزل إلى الإطاعة الظنية في أطراف الظن لا بمقدار المعلوم بالاجمال والا لم يحصل منه إطاعة ظنية للمعلوم بالاجمال، وما لم يرتفع أثر العلم الاجمالي باتيان ما يستقل العقل به لا مجال لاجراء الأصول الموردية.
والتحقيق: انه إذا فرض تعلق العلم الاجمالي بمأة تكليف والعلم بعدم الزيادة واقعا فلا محالة يستحيل الظن التفصيلي بأزيد من مأة تكليف وحيث لا يزيد المظنون تفصيلا على المعلوم بالاجمال فلا مجال للترجيح، وإذا فرض تعلق العلم الاجمالي بمأة تكليف مع احتمال مأة أخرى فحينئذ لا تعين للمعلوم بالاجمال في نظر المكلف كما لا تعين له واقعا إذا كان التكاليف الواقعية مأتين، فهو من المبهم لا من المجهول، ولا أثر لهذا العلم إلا وقوع المكلف في مأة عقاب إذا ترك المحتملات ولا يقطع بسقوط مأة عقاب إلا باتيان تمام المحتملات، من حيث إن مأة تكليف منجز لا على التعيين فيها.
وحينئذ يعقل فرض زيادة الظنون على مقدار المعلوم بالاجمال لكنه لا يعقل الظن بمأة وخمسين تكليف منجز لا على التعيين، وليس المورد من موارد الجهل والاشتباه حتى يجب رعاية جميع الظنون لاشتباه المنجز بغيره لفرض الابهام وعدم التعيين واقعا، وحينئذ لا يقتضى التنزل من الإطاعة العلمية إلى الإطاعة الظنية رعاية جميع المظنونات بل اللازم رعاية مأة منها فيظن معه بسقوط عقاب مأة تكليف على تقدير المصادفة، وعليه فيمكن فرض الترجيح موضوعا كما يجب عقلا، فتدبر جيدا.
وأما الثاني: فلان حديث الوفاء بمعظم الفقه أجنبي عن مسألة التنزل من الإطاعة العلمية إلى الإطاعة الظنية، وانما هو على الكشف بالمعنى الذي نقول به كما سيجيئ انشاء الله تعالى وشأن المقدمة المزبورة ليس إلا بيان أن عدم