في توضيح مرامه زيد في علو مقامه. وفيه مواقع للنظر:
منها: أن كاشفية المقدمات عن نصب الظن شرعا من باب الكشف اللمي وهو كشف العلة عن المعلول، لاستحالة كشف شئ عن شئ حقيقة إلا بسبب الملازمة بينهما بالعلية والمعلولية أو المعلولية لثالث، وليس هنا إلا لاقتضاء، هذه المقدمات لنصب الشارع على القول بصحة التقرير على وجه الكشف كما هو المفروض هنا.
ومن الواضح انه لا إهمال في العلة فلا إهمال في المعلول لعدم تعلق الإهمال في الواقعيات فيتبع المعلول سعة وضيقا لعلته، فإذا كانت المقدمات علة لحكم العقل بحجية الظن، فحيث انه لا مجال لاحتمال ملاك اخر لإضافة خصوصية من الخصوصيات التي لا تقتضيها طبع تلك المقدمات وإلا لانضم إلى المقدمات، فلا محالة يستقل العقل بحجية الظن عموما أو خصوصا، وإذا كانت المقدمات علة لنصب الشارع للظن، فنفس تعين الظن للنصب دون غيره من الشك والوهم هي نتيجة المقدمات.
واما إضافة خصوصية إليه بملاك اخر في نظر الشارع فهو أمر يعقل إحتماله لكنه أجنبية عن المقدمات وعن مقتضاها، فالمقدمات بالإضافة إلى نتيجتها ومقتضاها غير قابلة للإهمال، بل هي تقتضي تعين كل ظن بالإضافة إلى كل شك ووهم بما هما شك ووهم للنصب شرعا، وبالإضافة إلى خصوصية أخرى بملاك اخر أجنبي عن المقدمات لا اقتضاء، لاستحالة كشفها عن تعين الظن بخصوصية واقعية مجهولة، لعدم الملازمة بينها وبين الظن المتخصص بخصوصية مجهولة لاستحالة العلية لأمر مهمل.
بل قد عرفت تعين العلة للعلية والمعلول للمعلولية في نظر الحاكم بالعلية والمعلولية، لأن النتيجة وإن كانت شرعية إلا أن الحاكم باستلزام هذه المقدمات لحجية الظن شرعا هو العقل، ولا فرق في عقلية الدليل بعقلية استلزام المقدم