حجية الظن المتخصص بتلك الخصوصية المتعينة في نظر العقل، وإما لمكان التلازم المستفاد من الاجماع خارجا فإنه وإن لم يكن كالقرينة الحافة بالكلام لكنه حيث إن دليل الملزوم عنده - قده - كما سيجيئ إنشاء الله تعالى دليل على التلازم فدليل الانسداد دليل بالآخرة على حجية هذا الظن المتخصص بالخصوصية المتيقنة من نتيجة دليل الانسداد، وأما ما كان غير متعين في نظر العقل الحاكم بالاستلزام ولا لازما لحجية الظن في الجملة الثابت بدليل الانسداد فلا محالة يكون الدليل عليه غير هذا الدليل العقلي، فلا يكون واصلا بنفسه بل بطريق اخر، هذا ما يقتضيه التدبر في مجموع كلماته - قده - (1) وسيجيئ انشاء الله تعالى عندنا.
واما ميزان الاهمال وعدمه عنده - قده - (2).
فنقول: الاهمال بمعنى عدم التعيين، تارة يلاحظ من حيث الخصوص، وأخرى من حيث فالنتيجة تارة متعينة من حيث كونها عامة وأخرى من حيث كونها خاصة وفى قبالهما الغير المتعينة من إحدى الجهتين، وملاك التعين من حيث الخصوص عدم لزوم نقض الغرض من ارادته، وملاك التعين من حيث العموم لزوم الخلف من عدم ارادته، توضيحه:
ان قلنا بان الحجة واقعا هو الظن الواصل بنفسه بماله من الخصوصية فكل خصوصية كانت متعينة في نظر العقل أو كالمتعين من حيث الملازمة التي مر ذكرها، حيث إنها واصلة فيمكن دخلها واقعا وللشارع الاتكال على وصولها عقلا في دخلها شرعا وإن لم يكن الخصوصية المتعينة متعينة عقلا فلا محالة يكون النتيجة عامة عقلا والا لزم الخلف من ارادتها، إذ المفروض تعلق الغرض بنصب الواصل بنفسه.
وإن قلنا بان الحجة هو الظن الواصل ولو بطريقه فيزيد هذا الشق على الشق السابق بصحة دخل الظن بالاعتبار الممكن إثباته باجراء دليل انسداد صغير في