الواقع بالعرض، والا فلو كان الحكم الطريقي بوجوده الواقعي قابلا للمنجزية والمعذرية أو قابلا لأن تنحفظ به الاغراض الواقعية لكان نفس الحكم الواقعي قابلا له فيلغو (1) الجعل الاخر.
وهكذا الأمر إذا كانت حجية الظن شرعا بمعنى جعل الإطاعة الظنية بدلا عن الإطاعة العلمية اجمالا، فان مرجعه إلى تضييق دائرة الاحكام المنجزة (2) بسبب العلم الاجمالي وحصرها في دائرة المظنونات، فان الغرض إذا كان حصرها في طائفة خاصة من المظنونات فلا بد من وصول تلك الطائفة ليتضيق به دائرة الاحكام المنجزة فيها والا لما حصل هذا الغرض وكان اللازم عليه عقلا الاحتياط في أوسع من تلك الدائرة نعم: إذا كان الغرض دفع كلفة الاحتياط اللازم من الإطاعة العلمية بتعيين مرتبة من الإطاعة التي لا يلزم من الاحتياط في أطرافها عسر لم يكن مانع من عدم وصوله.
وأما من يقول بكفاية الوصول (3) ولو بطريقه: فلعل نظره إلى أن رفع التحير وتنجيز الواقع وتضييق دائرة الاحكام المنجزة لا يدور مدار الوصول بنفسه بحيث لا يحتاج إلى اعمال طريق اخر بل له تنجيز الواقع بطريقين إلى ذات الظن بالمقدمات المزبورة والى خصوصيته بمقدمة أخرى، فالالتزام بخصوص الواصل بنفسه بلا ملزم وتخصيص بلا مخصص.
وأما من يقول باعتبار الوصول بنفسه: فلعله لا ينكر امكان نصب طريق خاص بطريقين إلى ذاته وخصوصيته بنحو الكلية بل ينكره في خصوص المقام من حيث إن لزوم التعيين باجراء مقدمات انسداد أخرى فرع التعين، وإذا فرض عدم التعين لعدم العلم بأصل الخصوصية فلا يجب التعيين، بخلاف المتعين في نظر العقل أو بالاجماع على الملازمة، فإنه لا بأس به، ومجرد احتمال خصوصية لا يوجب جريان مقدمات الانسداد الصغير في مرحلة التعيين إلا بتوهم أن