للتالي بين الحكومة والكشف، كما تقدم في أول دليل الانسداد (1)، فلا كاشفية للمقدمات عن حجية الظن المتخصص بخصوصية واقعية حتى يتصور الإهمال بل بالإضافة إلى مقتضاها متعين عموما أو خصوصا وبالإضافة إلى غيره لا مقدمية ولا كاشفية حتى يتصور الاهمال.
ومنه يظهر أن حجية الطريق وإن كانت تنقسم إلى الأقسام الثلاثة في نفسها إلا أن نتيجة دليل الانسداد لا تجرى فيها الشقوق المتقدمة، لأن الوصول بنفسه وبطريقه وعدمه مطلقا انما يتصور هنا في الخصوصيات المنضمة إلى الظن بملاك اخر.
وقد عرفت أن المقدمات أجنبية عن خصوصيات الظن بملاك اخر ونتيجتها بنفسها تعين نفس الظن في قبال الشك والوهم للنصب شرعا، وهو أمر مفروض الوصول، ولا طريق إلى سعة الغرض من النصب وضيقه إلا هذه المقدمات، وهي كما مر كاشفة لما من نصب الظن بما هو ظن في قبال الشك والوهم بما هما شك ووهم من دون إهمال لا (2) في طرف العلة ولا في طرف المعلول، فتدبره فإنه حقيق به.
ومنها: سلمنا أن معنى الاهمال لا اقتضائية المقدمات عن اعتبار الخصوصيات إلا انها مهملة بهذا المعنى عن اقتضاء الخصوصية وعن اقتضاء عدمها، فكما ان إثبات الخصوصية اما بما هو كالقرينة الحافة بالكلام أو بالاجماع على الملازمة أو باجراء دليل الانسداد ثانيا وثالثا، فكذلك نفى تلك الخصوصية واثبات التعميم بعدم خصوصية محتملة أو بعدم وصولها بنفسها أو بعدم وصولها بطريقها، فان كان ذلك بضميمة البرهان وهو لزوم الخلف عن اعتبارها فيحكم بالتعميم لا باقتضاء نفس المقدمات للتعميم.
ومنها: أن لزوم الاقتصار على الظن الاطميناني الوافي بمعظم الفقه لامكان