تعيين الخصوصية المحتملة التي لا تعين لها بنفسها عقلا، حيث لم يلزم من إرادتها نقض الغرض، لتعلق الغرض بوصولها الأعم من وصولها بنفسها أو بطريقها والمفروض وصولها بطريقها.
نعم، إذا كان الخصوصية المحتملة لا تتعين حتى بدليل انسداد اخر كانت النتيجة عامة والا لزم الخلف، هذا كله في العموم والخصوص من حيث الأسباب والموارد على الوجهين.
وأما من حيث المرتبة فالنتيجة خاصة دائما، إذ فرض المرتبة فرض التفاوت بالقوة والضعف دون فرض الأسباب والموارد فإنه يجامع التعين من حيث العموم والخصوص معا فهذا معنى الإهمال أي عدم التعين من حيث العموم، وأما ما أفاده - قده - (1) هنا من اتحاد الحكم في المراتب بين الواصل بنفسه والواصل ولو بطريقه فهو بحسب الظاهر مناف لما سيجيئ انشاء الله تعالى منه - قده - (2) من ابتناء الترجيح بالقوة على حجية الواصل بنفسه وابتناء المنع على حجية الواصل ولو بطريقه ولو لم يصل أصلا.
ويمكن دفع المنافاة بأن ما ذكره - قده - هنا حكم طبعي للظن القوى بالنسبة إلى الضعيف أي الظن القوى بما هو قوى يتعين في قبال الضعيف، وما سيأتي انشاء الله تعالى منه - قده - مبنى على الترجيح بملاحظة جميع العوارض فإنه ربما يكون الظن الضعيف مظنون الاعتبار مثلا فعلى القول بحجية الواصل ولو بطريقه يمكن اجراء دليل انسداد اخر لتعيينه وتعين القوى من حيث صحة اتكال الشارع عليه بعدم نصب الدال على خلافه، فمع نصب الدال على خلافه لوصوله بطريقه لا مجال للتعين الفعلي، فإنه دليل حيث لا دليل على خلافه، فتدبر جيدا.
نعم، إذا كان الظن الضعيف مظنون الاعتبار شرعا، وقلنا بان مظنون الاعتبار أيضا متعين في نظر العقل في قبال مشكوك الاعتبار فلكل من القوى والضعيف جهة تعين في نظر العقل ولا ترجيح لأحدهما على الاخر عقلا، فلا يتعين شئ