فيه أعني في الحياء في مثل قوله لا يستحيي من الحق فما يتعين منه فهو فرض عليك وما لا يتعين عليك فهو سنة واستحباب فإن شئت فعلته وهو أولى وإن شئت لم تفعله فيراقب الإنسان أفعاله وترك أفعاله ظاهرا وباطنا ويراقب آثار ربه في قلبه فإن وجه قلبه هو المعتبر ووجه الإنسان وكل شئ حقيقته وذاته وعينه يقال وجه الشئ ووجه المسألة ووجه الحكم ويريد بهذا الوجه حقيقة المسمى وعينه وذاته قال تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة والوجوه التي هي في مقدم الإنسان ليست توصف بالظنون وإنما الظن لحقيقة الإنسان فالحياء خير كله والحياء من الايمان والحياء لا يأتي إلا بخير وأما البياض الذي بين العذار والأذن وهو الحد الفاصل بين الوجه والأذن فهو الحد بين ما كلف الإنسان من العمل في وجهه والعمل في سمعه فالعمل في ذلك إدخال الحد في المحدود فالأولى بالإنسان أن يصرف حياءه في سمعه كما صرفه في بصره فكما أنه من الحياء غض البصر عن محارم الله قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن باطن هاتين الآيتين خطاب النفس والعقل كذلك يلزمه الحياء من الله أن يسمع ما لا يحل له سماعه من غيبة وسوء قول من متكلم بما لا ينبغي ولا يحل له التلفظ به فإن ذلك البياض بين العذار والأذن وهو محل الشبهة وصورة الشبهة في ذلك أن يقول إنما أصغيت إليه لأرد عليه وعن الشخص الذي اغتيب وهذا من فقه النفس فقوله هذا هو من العذار فإنه من العذر أي الإنسان إذا عوتب في ذلك يعتذر بما ذكرناه وأمثاله ويقول إنما أصغيت لأحقق سماعي قوله حتى أنهاه عن ذلك على يقين فكنى عنه بالعذار ويكون فيمن لا عذار له موضع العذار فمن رأى وجوب ذلك عليه غسله بما قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أي بين لهم الحسن من ذلك من القبيح وأولئك هم أولوا الألباب أي عقلوا ما أردنا وهو من لب الشئ المصون بالقشر ومن لم ير وجوب ذلك عليه إن شاء غسل وإن شاء ترك كمن يسمع ممن لا يقدر على رد الكلام في وجهه من ذي سلطان يخاف من تعديه عليه فإن قدر على القيام من مجلسه انصرف فذلك غسله إن شاء وإن ترجح عنده الجلوس لأمر يراه مظنونا عنده جلس ولم يبرح وهذا عند من لا يرى وجوب ذلك عليه وأما غسل ما انسدل من اللحية وتخليلها فهي الأمور العوارض فإن اللحية شئ يعرض في الوجه ما هي من الوجه ولا تؤخذ في حده مثل ما يعرض لك في ذاتك من المسائل الخارجة عن ذاتك فأنت فيها بحكم ذلك العارض فإن تعين عليك طهارة نفسك من ذلك العارض فهو اعتبار قول من يقول بوجوب غسل ذلك وإن لم يتعين عليك طهارته فطهرته استحبابا أو تركته لكونه ما تعين عليك ولكن هو نقص في الجملة فهذا قول من يقول ليس بواجب وهو مذهب الآخرين وقد بينا لك فيما تقدم من مثل هذا الباب أن حكم الباطن في هذه الأمور بخلاف حكم الظاهر فيما فيه وجه إلى الفرضية ووجه إلى السنة والاستحباب فالفرض لا بد من العمل به فعلا كان أو تركا وغير الفرض فيه إن تنزله في الامتثال منزلة الفرض وهو أولى فعلا وتركا وذلك سار في سائر العبادات (باب في غسل اليدين والذراعين في الوضوء إلى المرافق) أجمع العلماء بالشريعة على غسل اليدين والذراعين في الوضوء بالماء واختلفوا في إدخال المرافق في الغسل ومذهبنا الخروج إلى محل الإجماع في الفعل فإن الإجماع في الحكم لا يتصور فمن قائل بوجوب إدخالها في الغسل ومن قائل بترك الوجوب ولا خلاف عند القائلين بترك الوجوب في استحباب إدخالها في الغسل (وصل حكم الباطن في ذلك) أقول بعد تقرير حكم الظاهر الذي تعبدنا الله إن غسل اليدين والذراعين وهما المعصمان فغسل اليدين بالكرم والجود والسخاء والإيثار والهبات وأداء الأمانات وهو الذي لا يصح عنده الإيثار كما يغسلهما أيضا مع الذراعين بالاعتصام إلى المرافق بالتوكل والاعتضاد فإن المؤمن كثير بأخيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل ذراعيه في الوضوء يجوز المرفقين حتى يشرع في العضد وإن هذا وأشباهه من نعوت اليدين والخلاف في حد اليدين أكثره إلى الآباط وأقله إلى الفصل الذي يسمى منه الذراع فبقي إدخال المرافق والمرافق في الباطن هي رؤية الأسباب التي يرتفق بها العبد وتأنس بها نفسه فإن الإنسان في أصل خلقه خلق هلوعا يخاف الفقر الذي تعطيه حقيقته من
(٣٣٩)