(الفصل الثامن) التقديم والتأخير والدار الأولى والآخرة والاختفاء وإشالة الحجب والإحسان والرجوع والانتقام والصفح والحجر والنكاح والرياء والاختلاق والبهت (الفصل التاسع) الرأفة وملك الملك والكرامات والآجال والتعالي والمغالطة والجمع والاستغناء والتعدي والكفاية والسخاء والكذب والتكذيب والسياسة والنواميس (الفصل العاشر) المنع والهداية والانتفاع والضرر والنور والابتداع والبقاء والتوارث والرشد والإيناس والأذى والامتنان والحماسة والمقاومة والجاسوس اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن جميع ما ذكرنا في هذه الفصول وما تتضمنه كل حالة منها مما لم نذكره مخافة التطويل يجب على الإنسان طهارة باطنه وقلبه منه في مذهب أهل الله وخاصته من أهل الكشف بلا خلاف بين أهل الأذواق في ذلك ولكن يحتاج المتطهر من أكثرها إلى علم غزير في كيفية الطهارة مما ذكرنا وقد يكون بعضها طهور البعض ثم نرجع إلى مقصودنا من إيراد الأحكام المشروعة في هذه الطهارة التي هي الاغتسال بالماء واعتباراتها وأحكامها في الباطن فأقول قد ذكرنا في الوضوء على من تجب طهارته ومتى يكون وجوبها فلا نحتاج إلى ذكر ما يشترك فيه الطهارتان (باب التدلك باليد في الغسل في جميع البدن) اختلف الناس من علماء الشريعة في التدلك باليد في جميع الجسد فمن قائل إن ذلك شرط في كمال الطهارة ومن قائل ليس بشرط وأما مذهبنا فإيصال الماء إلى الجسد حتى يعمه بأي شئ كان يمكن إيصاله (وصل) حكم ذلك في الباطن الاستقصاء في طهارة الباطن لما فيها من الخفاء الذي تضمره النفوس من حب المحمدة عند الناس بما يظهر عنها من الخير فبأي وجه أمكن إزالة هذه الصفة وكل مانع يمنع من عموم طهارة الباطن فلم تحصل الطهارة (باب النية في الغسل) اختلف العلماء في شرط النية في الغسل فمن العلماء من اشترطها وبه أقول ومنهم من لم يشترطها (وصل اعتبارها في الباطن) لا بد من شرطها في طهارة الباطن فإنها روح العمل وحياته والنية من عمل الباطن فلا بد منها وقد تقدم الكلام عليها في أول الباب ظاهرا وباطنا (باب المضمضة والاستنشاق في الغسل) اختلف العلماء علماء الشريعة في المضمضة والاستنشاق في الغسل فمن قائل بوجوبها ومن قائل بعدم وجوبها والذي نذهب إليه في ذلك أن الغسل لما كان يتضمن الوضوء كان حكمها من حيث إنه متوضئ في اغتساله لا من حيث إنه مغتسل فإنه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تمضمض ولا استنشق في غسله إلا في الوضوء فيه وما رأيت أحدا نبه على مثل هذا في اختلافهم في ذلك فالحكم فيها عندي راجع إلى حكم الوضوء والوضوء عندنا لا بد منه في الاغتسال من الجنابة وعندنا في هذه المسألة نظر في حالتين الحالة الواحدة فيمن جامع ولم ينزل فعليه وضوءان في اغتساله فإن جامع وأنزل فعليه وضوء واحد إلا أن مذهبنا أن التقاء الختانين دون إنزال لا يوجب الغسل ويوجب الوضوء وبه قال أبو سعيد الخدري وغيره من الصحابة والأعمش وقد تقدم الكلام في شرط الترتيب والفور في الوضوء واعتباره (باب في ناقض هذه الطهارة التي هي الغسل) فناقضها الجنابة والحيض والاستحاضة والتقاء الختانين فالحيض بلا خلاف وكذلك إنزال الماء على وجه اللذة في اليقظة بلا خلاف وما عدا هذين بخلاف فإن بعض الناس من المتقدمين لا يرى على المرأة غسلا إذا وجدت الماء من الاحتلام مع وجود اللذة (باب في إيجاب الطهر من الوطء) فمن قائل بوجوبه أنزل أو لم ينزل إذا التقى الختانان ومن قائل بوجوبه مع إنزال الماء وبه أقول وبإنزال الماء من غير وطء وبه قال جماعة من أهل الظاهر إنه يجب الطهر من الإنزال فقط (وصل في اعتباره في الباطن) الوطء توجه
(٣٦٤)