اتفق العلماء رضي الله عنهم أنه ينقضها كل ما ينقض الوضوء والطهر واختلفوا في أمرين الأمر الواحد إذا أراد المتيمم صلاة مفروضة بالتيمم الذي صلى به غيرها فمن قائل إن إرادة لصلاة الثانية تنقضها ومن قائل لا تنقضها وبه أقول والأولى عندي إن يتيمم ولا بد لأن مذهبنا أن التيمم ليس بدلا من الوضوء وإنما هو طهارة أخرى عينها الشارع بشرط خاص لا على وجه البدل وقد قلنا إن الحكم يتبع الحال وينتقل الحكم بانتقال الأحوال والأسماء (وصل) اعتبار ذلك في الباطن كما لا يتكرر التجلي كذلك لا تتكرر هذه الطهارة بل لكل تجل طهارة فلكل صلاة تيمم ومن نظر إلى التجلي نفسه من حيث ما هو تجل لا من حيث ما هو تجل في كذا قال يصلي بالتيمم الواحد ما شاء كالمتوضئ لا فرق وهو قولنا حتى بدت للعين سبحة وجهه * وإلى هلم فلم تكن إلا هي (باب في وجود الماء لمن حاله التيمم) فمن قائل إن وجود الماء ينقضها ومن قائل إن الناقض لها هو الحدث (وصل) اعتبار ذلك في الباطن قلنا المقلد يقوم له دليل في مسألة خاصة من الإلهيات يناقض ما أعطاه تقليده للشرع فلا يخرجه ذلك الدليل عن تقليده وإنما يخرجه عن تقليده دليل العقل الذي ثبت به الشرع عنده لا هذا الدليل الخاص فإذا ظهر له نفس الحدث فيما كان يعتقده في تقليده في تلك المسألة يعلم لذلك إن الشارع لم يكن مقصوده هذا الظاهر في هذه المسألة وقد نبهه على ذلك وجود هذا الدليل الطارئ الذي هو بمنزلة وجود الماء فهكذا هي المسألة إذا حققتها (باب في أن جميع ما يفعل بالوضوء يستباح بهذه الطهارة) اختلف العلماء رضي الله عنهم هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط فمن قائل يستباح وهو مذهبنا والأولى عندنا له لا يستباح ومن قائل لا يستباح على خلاف يتفرع في ذلك (وصل) اعتبار ذلك في الباطن قد تقدم في تكرار التجلي وقد انتهى الكلام في أمهات مسائل التيمم على الإيجاز والاختصار وما ذهبت العلماء في ذلك والله يقول الحق وهو يهدي السبيل (انتهى النصف الأول من الجزء الأول من الفتوحات المكية ويليه النصف الثاني أوله أبواب الطهارة من النجس)
(٣٧٥)