الخيرات والسباق إلى المناجاة كبر عند سماعه حي على الصلاة في الإقامة إلا أن يكون هو المقيم فلا يتمكن له حتى يفرع من لا إله إلا الله وحينئذ يكبر وإنما قلنا يبادر بالتكبير الإقامة وهو قول المؤذن قد قامت الصلاة ليصدق المؤذن في قوله قد قامت الصلاة لأنه جاء بلفظ الفعل الماضي فيبني صلاته على قاعدة صدق فيفوز في الثواب بمقعد صدق عند مليك مقتدر في جنات ونهر أي في ستور من علوم جارية واسعة كلما قلت هذا جاء غيره لأن النهر جار على الدوام بالأمثال واعلم أن أول إقامة الصلاة تكبيرة الإحرام كعجب الذنب من إقامة النشأة فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قبل تكبيرة الإمام لم يصدق وتجوز في الكلام وعلم الأذواق والأسرار لا يحمل التجوز في الكلام فإنه على الحقيقة والكشف يعمل وروح الإنسان ما هو بيده فلو قبض الإمام وقد قال المؤذن قد قامت الصلاة ولم يكبر الإمام لعلمنا أنه قبض مكذبا ولا ينفعه هنا قوله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ونحن في هذا الموطن بحكم الصلاة المنتظرة بالألف واللام ولا نشك أن العارفين في حركاتهم وسكناتهم في صلاة ومناجاة ولكن المطلوب منه في هذه الحالة الصلاة المشروع لنا إقامة نشأتها من تكبيرة الإحرام إلى التسليم وما بينهما ترتيب أعضاء نشأتها حتى تقوم خلقا سويا يشهدها ببصره من أنشأها ولا سيما من أنشأها بربه فإنها تخرج من أكمل النشآت ليس للنفس فيها حظ فهذه صلاة إلهية لا كونية ومن جعل الإقامة من المؤذن أو من نفسه من نفس إقامة نشأة الصلاة كبر بعد الإقامة وتكون الصلاة مشتركة في نشأتها إلا في حق المقيم بنفسه لا بالمؤذن فإنه لا فرق في أول إنشاء صورة الصلاة عنده من الإقامة إلا أن يكون المقيم الذي هو المؤذن والإمام يتصرفان بربهما على قدم فنائهما عن أنفسهما فقد تكون نشأة الصلاة نشأة إلهية ولكن لا تقوى في الصورة قوة الواحد لأن مزاج كل واحد من الشخصين يفارق الآخر والحق ما يتجلى إلا بحسب القابل اعلم أن العبد يقيم سره بين يدي ربه في كل حال فهو مصل في كل حال ففي أي وقت كبر من هذه الأوقات التي وقع فيها الخلاف بين علماء الرسوم فقد أصاب فإن الصلاة قد قامت فإن الله قرر حكم المجتهد شرعا منه كلفنا به ويخرج قوله حي على الصلاة في الإقامة خطابا للجوارح لتصرفها في غير تلك الأفعال الخاصة بهذه الحالة وخطابا للروح بل للكل بالخروج من حال هو فيه إلى حال أخرى أي أقبل عليها وإن كنت في صلاة فتكون من الذين هم على صلاتهم دائمون وعلى صلواتهم يحافظون (فصل بل وصل في الفتح على الإمام) اختلف العلماء في الفتح على الإمام فمن قائل بالفتح عليه ومن قائل لا يفتح عليه ويركع حيث أرتج عليه ومن قائل لا يفتح عليه إلا إذا استطعم ومن قائل لا يفتح عليه إلا في الفاتحة وصاحب هذا القول يقول من فتح عليه في السورة فقد بطلت صلاة الفاتح (وصل الاعتبار) من قال بالخاطر الأول قال لا يفتح على الإمام وكذلك من قال بالوقت ومن قال بمراعاة الأنفاس وأما من قال بما سبقت به السابقة في أول الشروع وراعى ذلك الخاطر وجعل الحكم له فإن نوى عند ما شرع قراءة سورة أو آيات معلومات ثم ارتج عليه فله أن يتم ما نوى فيستطعم المأموم فيطعم المأموم ويفتح عليه إذا ارتج عليه وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي حين ارتج عليه يقول له لم لم تفتح علي لأن أبيا كان حافظا للقرآن فراعى القصد الأول بالقراءة فأراد تمامه والإرتاج على العبد في الصلاة من أدل دليل على وجود عين العبد وأعني بوجود عينه ثبوته لأن ذلك ليس من صفات الحق فإن صلى بربه فينبغي للمصلي أن يكون مع الحق بحسب الوقت فلا ينظر إلى ماض ولا إلى مستقبل فلا يستفتح ولا يفتح عليه ولكن يركع حيث انتهى به ربه من كلامه فذلك الذي تيسر له من القرآن قال تعالى فاقرءوا ما تيسر من القرآن وقد فعل فلا ينبغي أن يكون لمخلوق في الصلاة أثر ينسب إليه وهو مذهب علي بن أبي طالب والجواز مذهب ابن عمر (فصل بل وصل في موضع الإمام) اختلف العلماء في موضع الإمام فمن قائل بأنه يجوز أن يكون أرفع من موضع المأمومين ومن قائل بالمنع من ذلك وقوم استحبوا من ذلك اليسير ومذهبنا أي شئ كان من ذلك جاز وارتفاع موضع الإمام أولى لأجل الاقتداء به على
(٤٤٩)