إذا أوقع الوطء بعد تكفير وطء قبله متعددا كان ذلك الأول أو واحدا (الاعتبار) الروح الواحد يدبر أجساما متعددة إذا كان له الاقتدار على ذلك ويكون ذلك في الدنيا للولي بخرق العادة وفي الآخرة نشأة الإنسان تعطي ذلك وكان قضيب ألبان ممن له هذه القوة ولذي النون المصري كما يدبر الروح الواحد سائر أعضاء البدن من يد ورجل وسمع وبصر وغير ذلك كما تؤاخذ النفس بأفعال الجوارح على ما يقع منها كذلك الأجساد الكثيرة التي يدبرها روح واحد أي شئ وقع منها يسأل عنه ذلك الروح الواحد وإن كان عين ما يقع من هذا الجسم من الفعل مثل ما يقع من الجسم الآخر فيكون ما يلزمه من المؤاخذة على فعل أحد الجسمين يلزمه على فعل الآخر وإن كان مثله وقسم المذاهب على هذا الحد فيما يلزم الروح الواحد من تكرار الفعل بتعدد الأجسام المماثل لتعدد الزمان في حق المجامع في رمضان فاعلم ذلك (وصل في فصل هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب) فمن قائل لا شئ عليه وبه أقول ومن قائل يكفر إذا أيسر (الاعتبار) المسلوب الأفعال مشاهدة وكشفا معسر لا شئ له فلا يلزمه شئ فإن حجب عن هذا الشهود وأثبت ذلك من طريق العلم بعد الشهود كمتخيل المحسوس بعد ما قد كان أدركه بالحس فإن الأحكام الشرعية تلزمه بلا شك ولا يمتنع الحكم في حقه بوجود العلم ويمتنع بوجود المشاهدة فإنه يشاهد الحق محركا له ومسكنا وكذلك إن كان مقامه أعلى من هذا وهو أن يكون الحق سمعه وبصره على الكشف والشهود فمنا من قال حكمه حكم صاحب العلم فإن الله قد أوجب على نفسه ولا يدخل بذلك تحت حد الواجب ومنا من ألحقه بمشاهدة الأفعال منه تعالى كما قدمناه فلا يلزمه الحكم كما لم يلزمه هناك فتارة ينطلق على هذا العبد اسم الحق وتارة ينطلق عليه اسم العبد مع اختلاف هذه الأحوال وفي كل واحد من هذه المراتب يلزمه الحكم من وجه وينتفي عنه من وجه (وصل في فصل من فعل في صومه ما هو مختلف فيه كالحجامة والاستقاء وبلع الحصى والمسافر يفطر أول يوم يخرج عند من يرى أنه ليس له أن يفطر) فكل من أوجب في هذه الأفعال وأشباهها الفطر اختلفوا فمن قائل منهم عليه القضاء ومن قائل منهم عليه القضاء والكفارة وهكذا كل مختلف فيه والذي أذهب إليه مما ذكرناه أن الاستقاء فيه القضاء للخبر وقد تقدم اعتبار ما ذكرناه من هذه الأفعال فمن أفطر في يوم يجوز له الإفطار فيه كالمرأة تفطر قبل أن تحيض ثم تحيض في ذلك اليوم والمريض والمسافر يفطران قبل المرض وقبل السفر ثم يمرض في ذلك اليوم أو يسافر فمذهبنا عليه القضاء ولا كفارة وإنما أوجبنا عليه القضاء لأنها حاضت أو مرض أو سافر وأما حكمه في الإثم حكم من أفطر متعمدا حتى أنها لو لم تحض أو لم يمرض أو لم يسافر ما يقضي ذلك اليوم أبدا وليكثر من صيام التطوع ومع هذا فأمرهم إلى الله لأنهم أفطروا في يوم يجوز لهم الفطر فيه عند الله وأما الظاهر فما قلناه (الاعتبار) في هذا الفعل رائحة من الكشف الذي للنفوس واستطلاع على الغيب من حيث لا يشعر وسببه أنها من عالم الغيب وإن كانت النشأة الجسمية أمها فإن الروح الإلهي أبوها فلها الاطلاع من خلف حجاب رقيق بحيث إنه لو دخل صاحب هذا الفعل طريق أهل الله سارع إليه الكشف لاستعداده وتأهله لذلك ومثل هذا لا يسمى اتفاقيا إذا لأمر الاتفاقي عندنا لا يصح فإن الأمر كله لله والله لا يحدث شيئا بالاتفاق وإنما يحدثه عن علم صحيح وإرادة وقضاء غيبي وقدر فلا بد من كون ما هو كائن في علمه وإنما بقي هل يتعلق بمن ظهر عليه مثل هذا الفعل الإلهي إثم أم لا فعندنا الإثم متعلق به ولو حصل له العلم الصحيح بأنه في يوم يجوز له الإفطار فيه ولم يتلبس بالسبب فإنه ما شرع له الفطر إلا مع التلبس بالحال الذي تسمى به حائضا أو مريضا أو مسافرا في اللسان الظاهر هذا مذهب المحققين من أهل الله وهو مذهبنا في مثل هذه المسألة والحكم في صاحبها لله إن شاء عفا وإن شاء آخذ فضلا وعدلا إلا إن كان حاله ممن قد أعلم ما يقع منه من الجرائم مشاهدة وكشفا ومن اطلاعه على المقدر عليه اطلاعه أنه غير مؤاخذ بذلك عند الله فإن لم يطلع فلا يبادر ولا يكن له تعمل في ذلك ما لم يعلم علم الله فيه فإن علم أنه مؤاخذ ولا بد فيعلم إن
(٦٢١)