أو عن اجتهاد لم يسجد له بخلاف ما جعل له بدل وليس بفرض فإن الصلاة تبطل بتركه عمدا أو بفعل ما لم يشرع له فعله عمدا وفرق بين الجلسة الوسطى وبين جلسة الاستراحة والجلسة التي بين السجدتين في كل ركعة والجلسة الأخيرة وحكم ذلك كله مختلف واعتباره في العماء وفي العرش وفي السماء الدنيا وفي الأرض عند جلوس العبد في مجلسه فالعماء للجلوس بين السجدتين والعرش للجلسة الأخيرة والسماء للجلسة الوسطى ومع جلوسي في الأرض حيث كنت من مجالسي لجلوس الاستراحة وأما من جلس في وتر من صلاته فما حكمه حكم لجلسة الوسطى فإنه لم يشرع له تركها وجلسة الاستراحة شرع له فعلها فلو تعمد جلوس الاستراحة فقد تعمد ما شرع له ولم تبطل صلاته وإن جلس في وتر من صلاته ناسيا وهو يريد القيام سجد لسهوه لا لجلوسه وله أجر الجلوس وأجر ما سها عنه لسجود السهو الذي هو ترغيم للشيطان وله أجر من أنكى في عدو الله وفي عدوه فإن الله يقول ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح والشيطان من الكفار لقول الله فيه وكان من الكافرين وسيأتي ما يليق بهذا كله في السهو من هذا الباب إن شاء الله تعالى (فصل بل وصل في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام في الصحة والبطلان) اختلف العلماء هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة وبه أقول وإن اقتدى به فيما أمر أن يقتدي به فيه بصحة صلاة الإمام أولا فمن الناس من رأى أنها مرتبطة ومنهم من لم ير أنها مرتبطة ولهذا اختلفوا في الإمام إذا صلى وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة فمن يرى الارتباط قال صلاتهم فاسدة ومن لم ير الارتباط قال صلاتهم صحيحة وهو الذي أذهب إليه وفرق قوم بين أن يكون الإمام عالما بجنابته أو ناسيا فقالوا إن كان عالما فسدت صلاتهم وإن كان ناسيا لم تفسد صلاتهم (وصل الاعتبار في ذلك) لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما في وسع الإنسان أن يعلم ما في نفس غيره ولا يحيط علما بأحوال غيره فكل مصل إنما هو على حسب حاله مع الله ولهذا ما أمره الشرع في الائتمام بإمامة إلا فيما يشاهده من الإمام من رفع وخفض فإن كوشف بحال الإمام كان حكمه بحسب كشفه فإذا علم إن الإمام على غير طهارة فليس له أن يقتدي به من وقت علمه وصح له ما مضى من صلاته معه قبل علمه ولا اعتبار في ذلك لنسيان الإمام أو عمده فإن الإمام عنده من وقت علمه في غير صلاة شرعا وما أمره الله أن يرتبط أعني أن يقتدي إلا بالمصلي فإن كان الإمام ناسيا لجنابته أو حدثه فهو مصل شرعا وصلاة المأموم صحيحة شرعا وائتمامه بمن هو مصل شرعا وإن علم المأموم أن الإمام على غير طهارة فإن تمكن للمأموم أن يعلمه بحدثه في نفس صلاته أعلمه بحيث أن لا تبطل صلاة المأموم بذلك الإعلام فإن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم وإن لم يتمكن صلى لنفسه فإذا فرع من صلاته أعلمه بحدثه سواء فرع الإمام أو لم يفرع فإن تذكر الإمام أو قلده تتطهر وإن لم يتذكر ولم يقلده فهو بحسب ما يقتضيه علمه ومذهبه في ذلك وصلاة المأموم صحيحة انتهى الجزء الحادي والأربعون بانتهاء السفر السادس من هذه النسخة والحمد لله (بسم الله الرحمن الرحيم) (وصل في فصول الجمعة) (فصل بل وصل في الخلاف في وجوبها) اختلف العلماء في وجوب الجمعة فمن قائل إنها من فروض الأعيان ومن قائل إنها من فروض الكفاية ومن قائل إنها سنة (وصل في الاعتبار) ليس لهذه الصلاة قدم في توحيد الذات ولا نتيجة في حال العالم بها العامل لكن لها العلم بأحدية الكثرة وكذلك من يرى أن الذات اقتضت لنفسها وجود العالم فلا ينتج هذا العلم ما يرد من الله على قلب العبد ولا في تجليه في هذه الصلاة وذلك أنها مبنية في وجودها وحقيقتها على الزائد على الواحد فهي من حضرة الأسماء الإلهية فإن وقوعها لا يصح من المنفرد بخلاف الصلوات كلها فإنها تصح من المنفرد وكل صلاة ما عدا الجمعة تعطي ما تعطي الجمعة من حيث ما هي صلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم منها وتعطي ما لا تعطيه الجمعة من العلم بأحدية الحق التي لها الغني
(٤٥٧)