التفصيل في فصول هذا الباب إن شاء الله تعالى فمن قائل إن هذه الطهارة أعني طهارة التراب بدل من الكبرى ومن قائل إنها لا تكون بدلا من الكبرى وإنما نسب لفظة الصغرى والكبرى للطهارة لعموم الطهارة في الاغتسال لجميع البدن وخصوصها ببعض الأعضاء في الوضوء فالحدث الأصغر هو الموجب للوضوء والحدث الأكبر هو كل حدث يوجب الاغتسال (وصل) اعتباره في الباطن أن كل حدث يقدح في الايمان يجب منه الاغتسال بالماء الذي هو تجديد الايمان بالعلم إن كان من أهل النظر في الأدلة العقلية فيؤمن عن دليل عقلي فهو كواجد الماء القادر على استعماله وإن لم يكن من أهل النظر في الأدلة وكان مقلد ألزمته الطهارة بالإيمان من ذلك الحدث الذي أزال عنه الايمان بالسيف أو حسن لظن فهو المتيمم بالتراب عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء وهذا على مذهب من يرى أن التيمم بدل أيضا من الطهارة الكبرى فيرى التيمم للجنب وأما على مذهب من يرى أن الجنب لا يتيمم كابن مسعود وغيره هو الذي لا يرى التقليد في الايمان بل لا بد من معرفة الله وما يجب له ويجوز ويستحيل بالدليل النظري وقال به جماعة من المتكلمين وأما كونه أعني التيمم بدلا من الطهارة الصغرى فهو أن يقدح له حدث في مسألة معينة لا في الايمان لعدم النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع في ذلك فكما جاز له التيمم في هذه الطهارة الصغرى على البدل جاز له القياس في الحكم في تلك المسألة لعلة جامعة بين هذه المسألة التي لا حكم فيها منطوقا به وبين مسألة أخرى منطوق الحكم فيها من كتاب أو سنة أو إجماع ومذهبنا في قولنا إن التيمم ليس بدلا بل هو طهارة مشروعة مخصوصة معينة لحال مخصوص شرعها الذي شرع استعمال الماء لهذه العبادة المخصوصة وهو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فما هي بدل وإنما هو عن استخراج الحكم في تلك المسألة من نص ورد في الكتاب أو في السنة يدخل الحكم في هذه المسألة في مجمل ذلك الكلام وهو الفقه في الدين قال تعالى ليتفقهوا في الدين ولا يحتاج إلى قياس في ذلك مثال ذلك رجل ضرب أباه بعضا أو بما كان فقال أهل القياس لا نص عندنا في هذه المسألة ولكن لما قال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما قلنا فإذا ورد النهي عن التأفيف وهو قليل فالضرب بالعصا أشد فكان تنبيها من الشارع بالأدنى على الأعلى فلا بد من القياس عليه فإن التأفيف والضرب بالعصا يجمعهما الأذى فقسنا الضرب بالعصا المسكوت عنه على التأفيف المنطوق به وقلنا نحن ليس لنا التحكم على الشارع في شئ مما يجوز أن يكلف به ولا التحكم ولا سيما في مثل هذا لو لم يرد في نطق الشرع غير هذا لم يلزمنا هذا القياس ولا قلنا به ولا ألحقناه بالتأفيف وإنما حكمنا بما ورد وهو قوله تعالى وبالوالدين إحسانا فأجمل الخطاب فاستخرجنا من هذا المجمل الحكم في كل ما ليس بإحسان والضرب بالعصا ما هو من الإحسان المأمور به من الشرع في معاملتنا لآبائنا فما حكمنا إلا بالنص وما احتجنا إلى قياس فإن الدين قد كمل ولا تجوز الزيادة فيه كما لم يجز النقص منه فمن ضرب أباه بالعصا فما أحسن إليه ومن لم يحسن لأبيه فقد عصى ما أمره الله به أن يعامل به أبويه ومن رد كلام أبويه وفعل ما لا يرضي أبويه مما هو مباح له تركه فقد عقهما وقد ثبت أن عقوق الوالدين من الكبائر فلهذا قلنا إن الطهارة بالتراب وهو التيمم ليس بدلا بل هي مشروعة كما شرع الماء ولها وصف خاص في العمل فإنه بين أنا لا نعمل به إلا في الوجوه ولا يدي والوضوء والغسل ليسا كذلك وينبغي للبدل أن يحل محل المبدل منه وهذا ما حل محل المبدل منه في الفعل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل (باب فيمن تجوز له هذه الطهارة) اتفق علماء الشريعة على أن التيمم يجوز للمريض والمسافر إذا عدما الماء وعندنا أو عدم استعمال الماء مع وجوده لمرض قام به يخاف أن يزيد به المرض أو يموت لورود النص في ذلك (وصل اعتباره في الباطن) المسافر صاحب النظر في الدليل فإنه مسافر بفكره في منازل مقدماته وطريق ترتيبها حتى ينتج له الحكم في المسألة المطلوبة والمريض هو الذي لا تعطي فطرته لنظر في الأدلة لما يعلم من سوء فطرته وقصوره عن بلوع المقصود من النظر بل الواجب أن يزجر عن النظر ويؤمر بالإيمان تقليدا وقد قلنا فيما قبل إن المقلد في الايمان كالمتيمم بالتراب لأن التراب لا يكون في الطهارة أعني النظافة مثل الماء ولكن نسميه طهورا شرعا أعني التراب خاصة بخلاف الماء فإني أسميه طهورا شرعا وعقلا فصاحب
(٣٧١)