الوجود والجامع ينطبق على كل حصة من حصصه بلحاظ الوجود، فالوجود المضاف إلى الحصة بالذات مضاف إلى الجامع بالعرض فيكون الحصة واسطة في العروض وإذا عرفت نحو وجود الجامع تعرف نحو وجوبه أيضا فان حكم أحد المتحدين بالذات ينسب إلى الاخر بالعرض سواء كان المحمول هو الوجود أو الوجوب أو غيرهما.
وعليه فلا علم بوجوب الجامع إلا بالمعنى الأعم من ما بالذات وما بالعرض فيما إذا كان هناك ما بالذات وهو المقيد، فان الجامع إما هو واجب بالذات إذا كان المطلق واجبا، وإما واجب بالعرض إذا كان المقيد بما هو واجبا.
وأما في غير هذه الحصة فليس إلا احتمال الوجوب للجامع بالذات دون احتمال الوجوب بالعرض حتى يكون الوجوب بالمعنى الأعم معلوما.
وبالجملة لا وجه لدعوى أن وجوب الجامع معلوم لكنه لا يفيد في مقام إحراز الامتثال بل الصحيح من وجوب الجامع نحو وجوب لا ينطبق إلا على المقيد هذا كله في دفع ما يتوهم في مقام الانحلال والبراءة العقلية من الشرطية.
والتحقيق: أن كل خصوصية ليست شرطا في قبال الجزء بل كما مر مرارا أن ذات ما يفي بالغرض هو المقتضى بسيطا أو مركبا، غاية الأمر أنه إذا كان مركبا كان ما يأتلف منه المركب كل واحد منه موصوفا بأنه بعض ما يفي بالغرض، أو بعض المطلوب بلحاظ مقام جعل الطلب. ثم إن المقتضى أو أجزاءه ربما يكون أمرا خاصا فالخاص هو المقتضى لا أنه خصوصية واردة على المقتضى أو يكون الجزء أمرا خاصا فيكون الخاص بعض ما يفي بالغرض لا أن الخصوصية واردة على الجزء المفروغ عن جزئيته، فمثل هذه الخصوصية مقوم الجزء ولا يستحق إطلاق الشرط المقابل للجزء عليها.
وربما تكون الخصوصية دخيلة في فعلية تأثير المقتضى البسيط أو المركب