عليه. مدفوع، بان مراتب الاعداد إذا لوحظت بحدها الذي بتحقق به تعدد المرتبة فمعناه ملاحظة العدد بشرط لا، فعاد المحذور وإن لم يعتبر إلا ذات العدد فالواحد في ضمن الاثنين محفوظ أيضا، كيف والاعداد تتقوم بالآحاد وعليه فالواحد الملحوظ لا بشرط يوجب عود المحذور اللا بشرطية، فالصحيح في معنى اللا بشرطية ما ذكرناه من دون لزوم التزام بهذه التكلفات فافهم واستقم.
وإذا عرفت أن تحقق أصل زيادة الجزء منوط بملاحظة الجزء بنحو اللا بشرط القسمي على الوجه الثالث. فاعلم أن مثل هذا الزائد إذا اعتبر عدمه في المركب كان ذلك زيادة من وجه ونقصا من وجه آخر، فمن حيث نفسه زيادة ومن حيث إن نقيضه معتبر بنفسه في المركب نقص في المركب فكونه زيادة لا يتوقف على ثبوت حكم من الشارع بخلاف كونه نقصا فإنه بملاحظة اعتبار عدمها في المركب بأدلة مانعية الزيادة التي لا معنى لها إلا اعتبار عدمها في المركب. ثم إن اعتبار عدم شئ في المركب بأحد نحوين.
إما بعنوان الجزئية فيكون المركب مؤتلفا من أجزاء وجودية وعدمية.
وإما بعنوان الشرطية الحقيقية، فان الشرط بمعنى ماله دخل في فعلية تأثير المركب أثره أمر خارج عن المركب من الاجزاء، فنقيض هذا العدم زيادة نفسه ونقص الشرط بلحاظ حكمه وهو اعتباره في المركب بنحو الشرطية. وأما التقيد الراجع إلى المقوم فالمركب بما هو لا وجود له غير وجود أجزائه حتى يتصور تقيده بشئ مع لا بشرطية أجزائه فلا محالة يرجع إلى أخذ اجزائه بشرط لا، فيخرج عن محل الكلام. فان اعتبار العدم ح بنفس اعتبار الاجزاء الخاصة لا باعتبار عدم المانع في المركب وحيث إن جزئية الامر العدمي للمركب المؤثر في وجود شئ غير معقولة فلا محالة ليس اعتبار هذا العدمي إلا بنحو الشرطية، لكون نقيضه مانعا عن تأثير المركب وعدم المانع شرط فالشرطية في مقام الثبوت تابعة للمانعية. وفي مقام الاثبات ربما يكون الامر بايقاع الصلاة في حال