وجوده بين مبدء الوقت ومنتهاه، ومطلق وجود الجزء لا يكون منسيا إلا باستيعاب النسيان في تمام الوقت. وأما المنع (1) عن التمسك حتى مع الاستيعاب نظرا إلى أن ترك الجزء ليس موضوعا لحكم حتى يرتفع في عالم التشريع فهو عجيب، لان الجزئية المجعولة حكم ذات الجزء والجزء حيث إنه منسي فترك، لا أن الترك منسي فرفع الجزئية التي هي حكم ذات الجزء المنسى فتدبر.
279 - قوله: كذلك يمكن تخصيصها بهذا الحال (2) الخ:
بيان الاشكال أن الأدلة المتكفلة للجزئية مع عدم اطلاقها لحال النسيان بحسب مقام الاثبات إذا شك في جزئية شئ من تلك الأجزاء في حال النسيان، فمقتضى البرهان كونه جزء في تلك الحال كما في حال الالتفات، لان تخصيص الناسي واقعا بما عدا الجزء المنسى يوجب تنويع المكلف إلا الملتفت المأمور بتمام الاجزاء والناسي المأمور بما عدا المنسى.
ومع التنويع وتخصيص الناسي لا يكون الحكم المرتب على عنوانه فعليا إلا بفعلية ذلك العنوان، ولا يكون ذلك العنوان فعليا موجبا لتوجيه التكليف فعليا إلا بالالتفات إلى العنوان، والالتفات إلى النسيان موجب لارتفاعه الموجب لارتفاع حكمه، فهذا البعث المختص بعنوان الناسي محال على أي حال، إذ بوجوده الواقعي المنوط بالنسيان واقعا لا باعثية له، وليس الغرض من التكليف إلا بعث المكلف. وحمله على الفعل وبوجوده الواصل بوصول موضوعه يلزم من فرض وجوده عدمه لما عرفت.
وأما لزوم التنويع المتفرع عليه هذا المحال فلانه لو اختص الناسي بحكم مع عموم عنوان التكليف بالتمام يلزم منه توجه بعثين نحو الناسي، أحدهما، بعنوان خاص وهو عنوان الناسي والاخر، بعنوان عام وهو عنوان المكلف بخلاف ما إذا اختص التكليف بالتام بعنوان الملتفت.
ومنه تعرف انه لو لم يؤخذ عنوان الناسي في التكليف بما عدا المنسى بل