عدم شئ، فالشرطية مستفادة بالأصالة والمانعية بالتبع وربما يكون النهى عن ايقاع الصلاة في حال وجود شئ فالمانعية مستفادة بالأصالة والشرطية بالتبع فتدبر.
281 - قوله: وإلا لم يكن من زيادته بل من نقصانه الخ:
قد عرفت الوجه فيه (1) إلا أن الحكم بعدم كونه زيادة باعتبار عدم صلوحه للحكم عليه بالمانعية حيث إنه اعتبر عدمه بنفس اعتبار الجزء لا باعتبار نفس موضوع الزيادة، فإنه زيادة موضوعا في المركب بناء على أن مجرد الزيادة المأتى به بقصد الجزئية لا بمعنى ما يوافق الجزء بحده فان الجزء بحده هو الركوع مثلا بشرط لا لا ذات الركوع الا انه لا حكم لها. وعليه فإن قلنا بأن الجزء اللاحق منهى عنه لكونه نقيضا لما اعتبر في الجزء المأمور به أو لحرمة إبطال العمل فلا يمكن التدارك به. وأما إن قلنا بان نقيض الخاص تركه وهو المنهى عنه وترك ذات الخاص كترك الخصوصية لازم النقيض وحرمة الشئ لا تسرى إلى لازمه وأن الابطال المحرم إبطال العمل التام كالصلاة لا مثل جزء الصلاة، فلنا أن نقول بامكان جعل الركوع الثاني مثلا المفسد للأول تداركا له حيث إن الامر بالركوع الخاص باق على حاله وسقوط الركوع الأول عن القابلية لوقوعه امتثالا لامره مقارن لوقوع الثاني امتثالا للامر الخاص فلا نقص كما لا زيادة موضوعا وحكما، إلا أن يقال إن الجزء اللاحق حيث إنه مصداق للمأمور به لغرض وقوعه بشرط لا فلا يعقل أن يكون محققا للزيادة.
بل قد عرفت أن مثل هذه الزيادة لا يمكن اعتبار مانعيته إلا أن الجزء السابق - بعد سقوطه عن الصلاحية لوقوعه مصداقا للجزء بشرط لا - تكون مصداقا للزيادة بقاء بحيث يمكن اعتبار مانعيتها، حيث لا مانع منه ولو نوقش في شمول الزيادة للزيادة من حيث البقاء، لعدم وقوعه زيادة حال حدوثه، فلا مانع من اعتبار الزيادة إذا قصد اتيان ذات الجزء ملحوقا بمثله فإنه زيادة من حال حدوثه فتدبر.