حال النسيان مطابق للمأمور به في حقه من دون لزوم الانقلاب في النسيان، حيث لم يؤخذ عنوانا للمكلف بل أخذ ملازمه الذي لا يوجب الالتفات إليه انقلابا. ولابد من أخذ عنوان الملتفت أو ما يلازمه في التكليف بالتمام وإلا لكان متوجها إلى الناسي أيضا فيلزم منه اجتماع البعثين بالإضافة إليه.
وفيه أيضا عدم تعين المنسى حتى يؤمر بما عداه بعنوان ملازم، مضافا إلى أن وجود ذلك العنوان الملازم للنسيان عموما أو في خصوص الصلاة مع أنه أمر وهمي لا يكون الحكم عليه فعليا إلى بوصوله، ولم يصل إلى أحد من المكلفين مثل هذا العنوان، ومع فرض وصوله لابد أن لا يكون ملازمته عند الناسي معلومة وإلا فيلزم الالتفات إلى النسيان فيعود المحذور المتقدم.
ثالثها: الالتزام بعدم تكليف الناسي ولو بما عدا المنسى واقعا مع كون اتيان ما عدا المنسى ذا مصلحة ملزمة في حقه لئلا يلزم خلاف الاجماع والضرورة.
وانما لم يؤمر بما عدا المنسى لان الانشاء بداعي جعل الداعي ليس إلا لبعث المكلف وحمله على المطلوب منه واقعا، وحيث إن الغافل غافل عن غفلته فيرى توجه التكليف إليه لاعتقاده أن ما التفت إليه من الاجزاء هو تمام المطلوب منه، فمع وجود ما يحركه بحسب اعتقاده لا مجال لتحريكه نحو ما عدا المنسى، وحيث إن الفعل ذا مصلحة ملزمة في حقه ومحبوب منه واقعا فيصدر الفعل منه قريبا.
ولا بد في هذا الوجه أيضا من تقييد الامر بالتمام بالملتفت، وإلا لو كان بعنوان المكلف لعم الناسي واقعا فيجب عليه التمام بعد زوال غفلته، غاية الامر أن الناسي يرى نفسه ملتفتا إلى التمام كسائر المكلفين لغفلته عن غفلته ولم يتعرض شيخنا العلامة الأستاذ - قده - لهذا الجواب في الكتاب مع تعرضه له أيضا في تعليقته الأنيقة على رسالة البراءة (1)، ولعله لأجل أن ما اعتقده من الامر وتحرك