ومثلها تسمى بالشرط، لأن الشرط حقيقة إما من مصححات فاعلية الفاعل أو من متممات قابلية القابل، فلا محالة له دخل إما في طرف المؤثر أو في طرف المتأثر، والتقليد الخطابي على طبق التقيد الواقعي، فالإناطة ليست جزافية. إذا عرفت اختلاف الخصوصيات بحسب المقامات فاعلم أن التقيد المقوم للجزء مقوم للمطلوب بالطلب النفسي المنبسط عليه، وحاله ما عرفت مفصلا.
وأما التقيد الذي له دخل في فعلية التأثير فغير مطلوب بعين الطلب النفسي.
بداهة أن الغرض لا يدعوا إلا إلى ما يقوم به وما يفي به. وأما ماله دخل في ترتب الغرض على ما يقوم به فهو مراد بإرادة منبعثة عن إرادة متعلقة بنفس المقتضى المنبعة عن الغرض القائم به، فمثل هذه الخصوصية مطلوب بطلب مقدمي منبعث عن طلب نفسي، فمرجع الشك في الشرطية الحقيقة إلى الشك في طلب غير مستقل منبعث عن طلب نفسي، والانحلال فيه ليس فيه مجال الاشكال.
فان قلت: هذا في القيد الذي له وجود استقلالي يمكن تعلق الطلب الغيري به وأما القيد الذي ليس له استقلال في الوجود كقيد الايمان في الرقبة فلا يعقل أن يكون مطلوبا بطلب غيري.
قلت: بعد فرض شرطيته واقعا وعدم دخله في اقتضاء الغرض بل في وجود الغرض من المقيد المقتضى له فلا محالة لا يعقل أن يكون مطلوبا بعين الطلب النفسي بل الواجب المفروغ عن وجوبه متقيد به وحينئذ فلا شك في أن عتق الرقية واجب نفسي على أي تقدير وإنما الشك في تقيد الواجب النفسي بقيد وعدمه فليس متعلق الوجوب النفسي دائرا بين المقيد وغيره فلا ريب حينئذ في الانحلال.
ومن جميع ما ذكرنا تبين أن الشك في جزئية شئ بذاته مورد الانحلال للعلم بانبساط الأمر على سائر الأجزاء والشك في انبساطه على الزائد وكذلك الشك في شرطية شئ حقيقة مورد الانحلال للعلم بوجوب ذات المشروط والشك في