انبعاث وجوب آخر من وجوبه بالإضافة إلى الشرط أو تقيد الواجب المعلوم به.
وأما إذا دار الأمر بين جزئية شئ بذاته أو بماله من الخصوصية فلا انحلال أصلا لعدم العلم تفصيلا بجزئية ذات الشئ كما عرفت تفصيلا وكذا لو كانت الخصوصية مقومة للمركب أو البسيط.
276 - قوله: لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية (1) الخ:
قد عرفت حال رفع الأمر المجعول بالتبع من غير فرق بين الجزئية والشرطية إلا أنه بناء على صحة الرفع لا فرق بين التقيد الراجع إلى الشرطية الحقيقية والتقيد الراجع إلى كونه مقوما للمقتضى أو كونه مقوما للجزء فان التقيد في مرحلة الطلب مجعول بجعل الطلب على أي حال، لكنه بينهما فرق من حيث كون ذات المشروط بعد نفي الشرطية معلوم الوجوب، بل قد عرفت انه لا حاجة فيه إلى نفي الشرطية لكفاية نفي الحكم التكليفي المقدمي عقلا وشرعا بخلاف نفي تقيد الجزء المقوم لجزئيته فان الأمر لم يتعلق بذاته على أي حال حتى يفيد في الخروج من جهدته بعد نفي الخصوصية الجعلية.
277 - قوله: وليس كذلك خصوصية الخاص (2) الخ:
لا يخفى عليك أن المركب من جزئين حقيقيين " كالجنس والفصل " تارة، يلاحظ جزئاه على ما هما عليه من الجزئية - وأخرى، يلاحظ أحدهما متقيدا بالآخر. وبالاعتبار الأول يتوهم انبساط الأمر على الجميع فيكون حاله حال الشك في الجزئية. وبالاعتبار الثاني يتوهم الاطلاق والتقييد فيجرى البراءة من القيد وكلا التوهمين فاسد.
أما الأول: فلأن مورد الانبساط ما إذا كان كل من الجزئين مستقلا في التحصل لينبعث من الأمر به استقلالا أو انبساطا إرادة مخرجة له من العدم إلى